نام کتاب : الخراجيات نویسنده : المحقق الكركي جلد : 1 صفحه : 47
أن يبني دورا ولا منازل ولا مساجد وسقايات ، ولا غير ذلك من أنواع التصرف الذي يتبع الملك . ومتى فعل شيئا من ذلك كان التصرف باطلا ، وهو باق على الأصل " . هذا كلامه رحمه الله بحروفه . وكلامه في النهاية قريب من ذلك ، وكذا كلام ابن إدريس في السرائر . والذي وقفنا عليه من كلام المتأخرين عن زمان الشيخ رحمه الله غير مخالف لشئ من ذلك . فهذا العلامة في كتابه منتهى المطلب وتذكرة الفقهاء والتحرير مصرح بذلك . قال في " المنتهى " [1] : " قد بينا أن الأرض المأخوذة عنوة لا يختص بها الغانمون بل هي للمسلمين قاطبة إن كانت محياة وقت الفتح ، ولا يصح بيعها ولا هبتها ولا وقفها ، بل يصرف الإمام حاصلها في المصالح مثل : سد الثغور ومعونة الغزاة وبناء القناطر ، ويخرج منها أرزاق القضاة والولاة وصاحب الدين وغير ذلك من مصالح المسلمين " . وقد تكرر في كلامه نحو هذا : قبل وبعد ، وكذا قال في التذكرة والتحرير ، فلا حاجة إلى التطويل بإيراد عبارته فيهما . وقد روى الشيخ في التهذيب عن حماد بن عيسى ، قال : " رواه بعض أصحابنا عن العبد الصالح أبي الحسن الأول عليه السلام في حديث طويل ، أخذنا منه موضع الحاجة قال : " وليس لمن قاتل شئ من الأرضين وما غلبوا عليه إلا ما احتوى العسكر " . إلى أن قال : " والأرض التي أخذت عنوة بخيل وركاب فهي موقوفة متروكة في يدي من يعمرها ويحييها ، ويقوم عليها على صلح ما يصالحهم الوالي على قدر طاقتهم من