نام کتاب : الخراجيات نویسنده : المحقق الكركي جلد : 1 صفحه : 44
نصف أو ثلث أو ربع أو غير ذلك ، وليس عليهم شئ سواه . فإذا أسلم أربابها ، كان حكم أرضهم حكم أرض من أسلم طوعا ابتداء ، ويسقط عنهم الصلح لأنه جزية . ويصح لأربابها التصرف فيها بالبيع والشراء والهبة وغير ذلك . وللإمام عليه السلام أن يزيد وينقص ما يصالحهم عليه بعد انقضاء مدة الصلح حسب ما يراه من زيادة الجزية ونقصانها . ولو باعها المالك من مسلم : صح ، وانتقل ما عليها إلى رقبة البائع وهذا إذا صولحوا على أن الأرض لهم . أما لو صولحوا على أن الأرض للمسلمين وعلى أعناقهم الجزية كان حكمها حكم الأرض المفتوحة عنوة ، عامرها للمسلمين ومواتها للإمام - عليه السلام . ورابعها : أرض الأنفال ، وهي : كل أرض انجلى أهلها عنها وتركوها ، أو كانت مواتا لغير مالك فأحييت ، أو كانت آجاما وغيرها مما لا يزرع فاستحدثت مزارع ، فإنها للإمام عليه السلام - خاصة لا نصيب لأحد معه فيها ، وله التصرف فيها بالبيع والشراء والهبة والقبض ، حسب ما يراه ، وكان له أن يقبلها بما يراه من نصف أو ثلث أو ربع ويجوز له نزعها من يد متقبلها إذا انقضت مدة القبالة ، إلا ما أحييت بعد موتها ، فإن من أحياها أولى بالتصرف فيها إذا تقبلها بما يتقبلها غيره ، فإن أبى كان للإمام نزعها من يده وتقبيلها لمن يراه ، وعلى المتقبل بعد إخراج مال القبالة فيما يحصل : العشر أو نصفه . مسائل < فهرس الموضوعات > إن تقسيم الاراضي موجود في كلمات الاصحاب كالشيخ والعلامة والشهيد < / فهرس الموضوعات > الأولى : تقسيم الأرضين إلى هذه الأقسام الأربعة بعينه موجود في كلام
44
نام کتاب : الخراجيات نویسنده : المحقق الكركي جلد : 1 صفحه : 44