وليس كلّ واحدة منهما رواية على حدة . ويؤيّد وقوع التصحيف فيها ما رواه الصدوق عن رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله ان المجوس جزّوا لحاهم ووفّروا شواربهم واما نحن نجز الشوارب ونعفي اللحى وهي الفطرة فأمر رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله بالاحفاء والإعفاء على عكس ما فعله المجوس لأنّه هو الفطرة ، ( فالإنصاف ) ان دلالة الحديث على المطلوب غير تام مضافا الى ما فيه من ضعف السند . ( ومنها ) : ما عن عوالي اللئالى للشيخ ابن ابى جمهور الأحسائي رواه عن حمّاد بن زيد عن مخالد عن الشعبي عن جابر قال : قال رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله . ليس منّا من سلق ولا خرق ولا حلق . [1] والسلق : رفع الصّوت عند المصيبة . والخرق ، تبذير المال وصرفه فيما لا يصحّ . والحقل : هي حلق اللحية . ( ولكن ) فيه ان من المحتمل قريبا انّ المراد من الحلق هو حلق لحية الغير عدوانا وتنكيلا . بقرينة عدم تعارف حلق اللحية في تلك الأزمنة كما قلنا سابقا . ( ومنها ) : ما عن الصدوق في الخصال قال : حدثنا ابى « رض » قال حدّثنا سعد بن عبد اللَّه عن محمد بن خالد الطيالسي قال حدثنا عبد اللَّه بن عوف عن ابى نجران التميمي قال حدّثنا عاصم بن حميد الخيّاط عن ابى بصير قال : سمعت أبا عبد اللَّه عليه السّلام يقول ثلاثة لا يكلمهم اللَّه يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكَّيهم ولهم عذاب اليم . الناتف شيبه والناكح نفسه والمنكوح في دبره [2] وفيه انّ الرواية مخدوشة سندا
[1] النّوري ، المستدرك ، ج 1 ، ص 59 . [2] محمد بن الحسن الحرّ العاملي ، الوسائل ، ج 1 ، ب 79 ، حديث 5 - الصدوق ، الخصال ، حديث 276 .