الحرمة . فإن الظاهر منه ان النهى عن الأخذ عبارة أخرى عن الأمر بالإعفاء كما في الرواية الآتية . ولذا حمله المحدّث المذكور على عدم الزيادة عن القبضة . ومن الواضح انّ إعفاء اللَّحى ليس واجبا شرعا كما انّ الزائد على القبضة ليس حراما . بل انّه مذموم . فلا دلالة للرواية على المطلوب . ( ومنها ) : ما عن الفقيه في باب غسل يوم الجمعة ودخول الحمام مرسلا عن رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله انّه قال : حفوا الشوارب وأعفو اللَّحى ولا تشبّهوا باليهود . [1] والظاهر انّ المراد من قوله صلَّى اللَّه عليه وآله ولا تشبهوا باليهود هو النهى عن إطالتها على ما ذكره المحدث الكاشاني رحمه اللَّه . وذلك لأن اليهود كانوا لا يأخذون من لحاهم . بل يطيلونها . ومن الواضح ان إعفاء اللَّحى ليس واجبا كما عرفت في الرّواية السابقة . ( ومنها ) : ما عن المعاني بإسناده عن على بن غراب عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جدّه قال : قال رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله « حفّوا الشوارب وأعفوا اللحى ولا تشبهوا بالمجوس » . [2] وفيه : ما عرفت آنفا انّ أعفى اللحى ليس واجبا . ثم من المحتمل وقوع التصحيف في الرواية . والصحيح ولا تشبهوا باليهود بدل لا تشبهوا بالمجوس . فاذا فالمحتمل اتّحاد هذه الرواية مع سابقتها .
[1] محمد بن الحسن الحرّ العاملي ، الوسائل ، ج 1 ، ص 423 . [2] - محمّد بن الحسن الحرّ العاملي ، الوسائل ، ج 1 ، ص 423 .