إسم الكتاب : الحلية في حرمة حلق اللحية ( عدد الصفحات : 16)
كلام وجيه جدّا ، نعم بناء على دلالته على الحرمة في شريعتهم يمكن ان يقال باستصحاب الحرمة . وتحقيق الكلام في استصحاب أحكام الشرائع السابقة في الأصول فراجع الرسائل والكفاية وغيرهما . وان أبيت إلَّا عن كون الحديث دالَّا على الحرمة وكون الذّم راجعا الى تحريمهما فنقول : من المحتمل ان يكون موضوع الحرمة هو مجموع الأمرين من الحلق والفتل وعلى كلّ حال فالحديث قاصر سندا ودلالة . ( ومنها ) : ما رواه صاحب السرائر نقلا عن كتاب الجامع لأحمد بن محمد بن ابى نصر البزنطي صاحب الرّضا عليه السّلام . قال : سألته عن الرّجل هل يصلح له أن يأخذ من لحيته . قال : أمّا من عارضيه فلا بأس وامّا من مقدّمها فلا [1] . ورواه على بن جعفر في كتابه إلَّا انه قال في آخره فلا يأخذ . ورواه الحميري أيضا في قرب الاسناد عن عبد اللَّه بن الحسن عن على بن جعفر عن أخيه مثله كما في الوسائل لشيخنا الحرّ العاملي قدّس سرّه . ثم قال : إى في الوسائل هذا محمول على عدم الزّيادة على قبضته انتهى كلامه رفع مقامه . [2] وهذا الحديث وان كان معتبرا من حيث السند . الَّا انّه غير دال على
[1] محمد بن الحسن الحرّ العاملي ، الوسائل ، ج 1 ، ص 419 ب 63 / 5 . [2] زعم صاحب المعالي هبة الدّين الحسيني الشهرستاني دام فضله في الرسالة التي عملها في المسألة انه أوّل من استدل بالحديث المذكور على الحرمة وكذا استدل به على الحرمة مولانا أبو محمد الحسن الصدر الكاظمي رحمه اللَّه في الرسالة التي كتبها في الموضوع .