نام کتاب : الحدائق الناضرة نویسنده : المحقق البحراني جلد : 1 صفحه : 96
في ذلك حديثان ، أما أحدهما فإنه إذا انتقل من حالة إلي أخرى فعليه التكبير . وأما الحديث الآخر فإنه روي أنه إذا رفع رأسه من السجدة الثانية وكبر ثم جلس ثم قال فليس عليه في القيام بعد القعود تكبير ، وكذلك التشهد الأول يجري هذا المجرى ، وبأيهما أخذت من باب التسليم كان صوابا " . ومنه - ما رواه في الكتاب المذكور عن الحرث بن المغيرة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) [1] قال : " إذا سمعت من أصحابك الحديث وكلهم ثقة فموسع عليك حتى ترى القائم فترد إليه " . ومنه - ما رواه ثقة الاسلام في الكافي [2] بسنده عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " أرأيتك لو حدثتك بحديث - العام - ثم جئتني من قابل فحدثتك بخلافه ، بأيهما كنت تأخذ ؟ قال : قلت : كنت آخذ بالأخير . فقال لي : رحمك الله " . ومنه - ما رواه في الكتاب المذكور أيضا [3] بسنده عن المعلي بن خنيس عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إذا جاء حديث عن أولكم وحديث عن آخركم بأيهما نأخذ ؟ قال : خذوا به حتى يبلغكم عن الحي فإن بلغكم عن الحي فخذوا بقوله . قال : ثم قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إنا والله لا ندخلكم إلا فيما يسعكم " قال في الكافي بعد نقل هذا الخبر : وفي حديث آخر : " خذوا بالأحدث " .
[1] في احتجاج أبي عبد الله الصادق ( عليه السلام ) في الصحيفة 185 طبع إيران سنة 1302 . ورواه صاحب الوسائل في باب - 9 - من أبواب صفات القاضي وما يجوز ان يقضى به من كتاب القضاء . [2] في باب ( اختلاف الحديث ) من كتاب فضل العلم ، ورواه صاحب الوسائل في باب - 9 - من أبواب صفات القاضي وما يجوز ان يقضى به من كتاب القضاء . [3] في الموضع المتقدم وفي الوسائل أيضا كذلك .
96
نام کتاب : الحدائق الناضرة نویسنده : المحقق البحراني جلد : 1 صفحه : 96