نام کتاب : الحدائق الناضرة نویسنده : المحقق البحراني جلد : 1 صفحه : 95
الصادق ( عليه السلام ) : إذا ورد عليكم حديثان مختلفان فاعرضوهما على كتاب الله ، فما وافق كتاب الله فخذوه وما خالف كتاب الله فذروه ، فإن لم تجدوهما في كتاب الله فاعرضوهما على أخبار العامة ، فما وافق أخبارهم فذروه وما خالف أخبارهم فخذوه " . ومنه - ما رواه في الرسالة المذكورة عن ابن بابويه بسنده عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) [1] قال : " إذا ورد عليكم حديثان مختلفان فخذوا ما خالف القوم " وروى فيها بهذا النحو أخبارا عديدة متفقة المضمون على الترجيح بالعرض على مذهب العامة والأخذ بخلافه . ومنه - ما رواه الشيخ في الصحيح عن علي بن مهزيار [2] قال : " قرأت في كتاب لعبد الله بن محمد إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) : اختلف أصحابنا في رواياتهم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في ركعتي الفجر في السفر : فروي بعضهم أن صلهما في المحمل وروى بعضهم أن لا تصلهما إلا على الأرض فاعلمني كيف تصنع أنت لأقتدي بك في ذلك ؟ فوقع ( عليه السلام ) : موسع عليك بأيهما عملت " . ومنه - ما رواه في كتاب الاحتجاج في جواب مكاتبة محمد بن عبد الله الحميري إلى صاحب الزمان ( عليه السلام ) [3] " يسألني بعض الفقهاء عن المصلي إذا قام من التشهد الأول إلى الركعة الثالثة ، هل يجب عليه أن يكبر ؟ فإن بعض أصحابنا قال : لا يجب عليه التكبير ويجزيه أن يقول بحول الله وقوته أقوم وأقعد . الجواب :
[1] ورواه صاحب الوسائل في باب - 9 - من أبواب صفات القاضي وما يجوز ان يقضى به من كتاب القضاء . [2] في صلاة المسافر من كتاب القضاء من التهذيب ، ورواه صاحب الوسائل في باب - 9 - من أبواب صفات القاضي وما يجوز ان يقضى به من كتاب القضاء . [3] في الصحيفة ( 247 ) طبع إيران سنة 1302 . ورواه صاحب الوسائل في باب - 9 - من أبواب صفات القاضي وما يجوز ان يقضى به من كتاب القضاء .
95
نام کتاب : الحدائق الناضرة نویسنده : المحقق البحراني جلد : 1 صفحه : 95