responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة نویسنده : المحقق البحراني    جلد : 1  صفحه : 84


الرسل وأنزلت الكتب ؟ إذا وسع الجاهل البقاء على جهله وصحت جميع أفعاله وأعماله الواقعة كذلك ، وفي هذا من الشناعة ما لا يلتزمه من له أدنى قدم في التحصيل ، وأخبار - " لا يسع الناس البقاء على الجهالة " [1] وحديث تفسير قوله سبحانه :
" قل فلله الحجة البالغة " [2] وما روي في حسنة زرارة [3] عنه ( صلى الله عليه وآله ) حين رأى من يصلي ولم يحسن ركوعه ولا سجوده ، من أنه قال : " نقر كنقر الغراب ، لئن مات هذا وهكذا صلاته ليموتن على غير ديني " وما استفاض عنهم ( صلوت الله عليهم ) : " ليس منا من استخف بصلاته " وفي جملة منها " لا ينال شفاعتنا من استخف بصلاته " [4] الشامل ذلك باطلاقه للعالم والجاهل - مما يرد هذا القول ويبطله .
والقول الفصل في ذلك أن يقال : إن الظاهر أن الحكم في ذلك يختلف باختلاف الناس في أنسهم بالأحكام والتمييز بين الحلال والحرام وعدمه ، وقوة عقولهم وأفهامهم وعدمها . ولكل تكليف يناسب حاله ، ويرجع ذلك بالآخرة إلى الجاهل بمعنييه



[1] تقدم بعضها في صحيفة 78 سطر ( 7 ) . وقد روى في الوسائل في باب - 7 - من أبواب صفات القاضي وما يجوز أن يقضى به من كتاب القضاء . كما قد روى حديث الأحول وهو قوله ( عليه السلام ) : " لا يسع الناس حتى يسألوا ويتفقهوا " في باب - 9 - من الأبواب المذكورة .
[2] في سورة الأنعام . آية 151 . وهو الحديث الذي روى في أمالي الشيخ عن المفيد عن ابن قولويه عن الحميري عن أبيه عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن زياد قال : " سمعت جعفر بن محمد ( علهما السلام ) وقد سئل عن قوله تعالى " قل فلله الحجة البالغة " فقال : إن الله تعالى يقول للعبد يوم القيامة : عبدي أكنت عالما ؟ فإن قال : نعم . قال له : أفلا علمت بما علمت ؟ وإن قال : كنت جاهلا . قال : أفلا تعلمت حتى تعمل ؟ فيخصمه ، فتلك الحجة البالغة " .
[3] المروية في الوسائل في باب - 3 - من أبواب الركوع من كتاب الصلاة .
[4] روى في الوسائل الأخبار المتضمنة لذلك في باب - 6 - من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها وما يناسبها من كتاب الصلاة .

84

نام کتاب : الحدائق الناضرة نویسنده : المحقق البحراني    جلد : 1  صفحه : 84
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست