نام کتاب : الحدائق الناضرة نویسنده : المحقق البحراني جلد : 1 صفحه : 83
الراوي فيها : " قلت : فإن كانت تعلم أن عليها عدة ولا تدري كم هي ؟ فقال : إذا علمت أن عليها العدة لزمتها الحجة ، فتسأل حتى تعلم " [1] وهما ظاهرتا الدلالة على ذلك وإن كان موردهما جزئيات الحكم الشرعي . وأما الجاهل بالمعنى الأول فلا ريب في معذوريته ، لأن تكليف الغافل الذاهل مما منعت منه الأدلة العقلية وأيدتها الأدلة النقلية ، وإلى ذلك يشير قوله ( عليه السلام ) في صحيحة عبد الرحمن المتقدمة في سابق هذه المقدمة [2] الواردة في التزويج في العدة في تعليل أن الجاهل بالتحريم أعذر من الجاهل بكونها في عدة : " وذلك بأنه لا يقدر على الاحتياط معها " بمعنى أنه مع جهله بأن الله حرم عليه التزويج في العدة لا يقدر على الاحتياط بالترك ، لعدم تصور الحكم بالكلية ، بخلاف الظان أو الشاك فإنه يقدر على ذلك لو تعذر عليه العلم وعلى هذا تحمل الأخبار الأخيرة الدالة على المعذورية . وأما ما يفهم من كلام ذلك البعض المشار إليه آنفا [3] من الحكم بصحة صلاة العوام كيف كانت وإن اشتملت على الاخلال بالواجبات ، فظني أنه على اطلاقه غير تام ، فإنه متى قام العذر للجاهل بمجرد جهله وصحت صلاته كصلاة الفقيه بجميع شروطها وواجباتها ووسعه البقاء على جهله ، لزم سقوط التكليف . فما الغرض من أمر الشارع بهذه الأحكام والفصل فيها بين الحلال والحرام ؟ وإلى من تتوجه هذه الأوامر ؟ وإلى من أرسلت
[1] رواها صاحب الوسائل في باب - 27 - من أبواب حد الزنا من كتاب الحدود والتعزيرات . [2] في صحيفة 73 سطر 11 . [3] في صحيفة 78 سطر 2 .
83
نام کتاب : الحدائق الناضرة نویسنده : المحقق البحراني جلد : 1 صفحه : 83