responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة نویسنده : المحقق البحراني    جلد : 1  صفحه : 525


الشيخ في المبسوط كما تقدم من عبارته ، وهو مؤذن بالتردد .
وكيف كان فالاحتياط في مثل هذه المسائل الغير المنصوصة مما لا ينبغي تركه .
< فهرس الموضوعات > الشك في ان ما وقع في الماء طاهر أو نجس < / فهرس الموضوعات > ( الصورة الخامسة ) الاشتباه المستند إلى اشتباه ما وقع في الماء بكونه طاهرا أو نجسا .
والذي صرح به جملة من الأصحاب ( رضوان الله عليهم ) هو الحكم بطهارة الماء والبناء على يقين الطهارة حتى يثبت يقين النجاسة . إلا أنك قد عرفت في المقدمة الحادية عشرة [1] أن بعض الأصحاب قد منع جريان هذه القاعدة في مثل هذا الموضع مدعيا أن المنع عن نقض اليقين بالشك مراد به الشك في وجود الرافع ، يعني لا بد من ثبوت الرافعية له أولا ، فإذا شك في وجوده وعدمه فإن هذا الشك لا يعارض اليقين الثابت له أولا لا الشك في ثبوت الرافعية له . وتحقيق القول في ذلك تقدم في المقدمة المشار إليها .
وبالجملة فالكلام من وقفنا على كلامه من الأصحاب متفق هنا في البناء على يقين الطهارة في الصورة المذكورة .
< فهرس الموضوعات > الشك في استناد موت الحيوان إلى الجرح أو الماء < / فهرس الموضوعات > ولكن نقلوا الخلاف هنا في صورة واحدة ، وهي ما إذا وقع صيد مجروح حلال اللحم نجس الميتة في ماء قليل ، وكان المحل الملاقي للماء منه خاليا من النجاسة ، فمات فيه ولم يعلم استناد موته إلى الجرح أو الماء ، فهل يحكم بطهارة الماء حينئذ أو نجاسته ؟ قولان :
نقل أولهما عن العلامة في بعض كتبه ، وبه صرح المحقق الشيخ علي في شرح القواعد ، واختاره جملة ممن تأخر عنه .
واختار الثاني من الأصحاب : منهم العلامة في أكثر كتبه وابنه



[1] في الصحيفة 143 .

525

نام کتاب : الحدائق الناضرة نویسنده : المحقق البحراني    جلد : 1  صفحه : 525
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست