نام کتاب : الحدائق الناضرة نویسنده : المحقق البحراني جلد : 1 صفحه : 524
ويعلم قطعا كذب إحداهما ، وليس تكذيب واحدة منهما بعينها أولى من تكذيب الأخرى . فيجب طرح الجميع والرجوع إلى الأصل وهو الطهارة . وأنت خبير بأن سياق حجة القول الأول ينادي بالاختصاص بصورة عدم إمكان الجمع ، ولعلهم في صورة إمكان الجمع يحكمون بنجاسة الإناءين باعتبار قبول الشهادتين كما هو ظاهر ، لأن فرض قبول البينة في كل من الإناءين مع الانفراد يقتضي القبول مع الاجتماع ، للقطع بعدم تأثير الاجتماع في اختلاف الحكم حيث لا تنافي كما هو المفروض ، ولعله لظهوره لم يتعرضوا له . وظاهر كلام الشيخ في الخلاف عدم الفرق بين صورتي إمكان الجمع وعدمه ، كما هو صريح صدر عبارته في المبسوط . وأورد على كلامه في الخلاف أنه لا مقتضي للطرح إلا التعارض ، وهو منفي بالنظر إلى أحد الإناءين من غير تعيين ، وإنما وقع التعارض في التعيين ، والاطراح فيه لا يقتضي الاطراح مطلقا فيبقى معنى الاشتباه موجودا . هذا بالنظر إلى صورة عدم إمكان الجمع . وأما بالنظر إلى صورة إمكانه فقد عرفت أن مقتضاه هو الحكم بالنجاسة . وأما كلام العلامة في المختلف فما يتعلق منه بصورة إمكان الجمع متجه كما تقدم وجهه ، وأما ما يتعلق بصورة عدم الامكان فيرد عليه ما يرد على كلام الخلاف ، لاتفاقهما في الحكم بذلك . وكأنه ( قدس سره ) في المختلف تنبه لورود المناقشة بذلك فقال بعد الكلام المتقدم : " لا يقال : يحكم بنجاسة أحد الإناءين وصحة إحدى الشهادتين . فيكون بمنزلة الإناءين المشتبهين . لأنا نقول : نمنع حصول العلم بنجاسة أحد الإناءين وصحة إحدى الشهادتين ، لأن صحة الشهادة إنما تثبت مع انتفاء الكذب ، أما مع وجوه فلا " وضعفه في المعالم بأن التكذيب إنما وقع في التعيين لا مطلقا . وكأنه لما كان مجال المناقشة مع هذا الجواب باقيا بحاله استدرك في آخر كلامه ، فقال : " على أنه لو قيل بذلك يعني بمنزلة الإناءين المشتبهين كان وجها ، ولهذا يردهما المشتري سواء تعدد أو اتحد " انتهى . وحينئذ فيرجع كلامه إلى ما ذكره
524
نام کتاب : الحدائق الناضرة نویسنده : المحقق البحراني جلد : 1 صفحه : 524