responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة نویسنده : المحقق البحراني    جلد : 1  صفحه : 526


فخر المحققين في الشرح ، ونقل عن الشهيدين أيضا . وتوقف المحقق في المعتبر .
وجه القول الأول التمسك بأصالة طهارة الماء السالمة عن معارضة يقين الرافع لها شرعا ، فإن الشك في استناد الموت إلى الجرح أو الماء يقتضي الشك في عروض النجاسة فلم يعلم حصول الرافع ، فتبقى العمومات الدالة على طهارة الماء سالمة عن المعارض ، كذا قرره في المعالم بعد أن اختار فيه القول بالطهارة . ووجهه فخر المحققين في شرح القواعد ، فقال بعد نقل كلام والده ( قدس سرهما ) باحتمال العمل بالأصلين ، يعني أصالة الطهارة في الماء وأصالة التحريم في الصيد ما لفظه : " أقول : لأصل الطهارة حكمان : ( الأول ) الحكم بها . ( الثاني ) حل الصيد ، ولأصالة الموت حكمان : ( الأول ) لحوق أحكام الميت للصيد . ( الثاني ) نجاسة الماء ، فيعمل كل منهما في نفسه لأصالته فيه ، دون الآخر لفرعيته فيه ، ولعدم العلم بحصول سبب كل منهما ، والأصل عدمه . ولا تضاد ، لعدم تضاد سببيهما ، لأن سبب الحكم بالطهارة هو عدم العلم بموت الصيد حتف أنفه ، وسبب تحريم الصيد عدم العلم بذكاته ، وهما لا يتضادان ، لصدقهما هنا لأنه التقدير . وكلما لم تتضاد الأسباب لم تتضاد المسببات . ثم قال : والأقوى الحكم بنجاسة الماء ، لامتناع الخلو عن الملزومين ، أعني موت الصيد بالجرح المستلزمين لحل الصيد ، فإنه لازم للأول ، ونجاسة الماء فإنه لازم للثاني . وامتناع الخلو عن الملزومين مستلزم لامتناع الجمع بين نقيضي اللازمين . وتحريم الصيد ثابت بالاجماع ، ولما رواه الحلبي في الصحيح عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه " سئل عن رجل رمى صيدا وهو على جبل أو حائط ، فيخرق فيه السهم فيموت ؟ قال : كل منه ، وإن وقع في الماء من رميتك فمات فلا تأكل منه " [1] فيثبت الحكم بالنجاسة " انتهى .
وصاحب المعالم قرر دليل النجاسة بما لفظه احتجوا بأن تحريم الصيد ثابت



[1] رواه في الوسائل في الباب - 20 - من أبواب الصيد .

526

نام کتاب : الحدائق الناضرة نویسنده : المحقق البحراني    جلد : 1  صفحه : 526
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست