responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة نویسنده : المحقق البحراني    جلد : 1  صفحه : 523


< فهرس الموضوعات > تعارض البينتين في اناءين < / فهرس الموضوعات > ( الصورة الثانية ) أن يتعارضا في إناءين ، بأن تشهد إحدى البينتين ، أنه هذا وتشهد الأخرى بأنه الآخر .
وقد اختلفت فيها كلمتهم أيضا ، فذهب جمع ، منهم : المحقق في المعتبر والعلامة في التحرير والشهيد في الذكرى والشخ علي في شرح القواعد والشهيد الثاني في بعض فوائده على ما نقله ابنه عنه في المعالم إلى أنهما كالمشتبه بالنجس . ونقل عن الشيخ في الخلاف القول بسقوط الشهادتين والرجوع إلى أصل الطهارة .
وقال في المبسوط على ما نقل عنه في المختلف : " لا يجب القبول سواء أمكن الجمع أو لم يمكن ، والماء على أصل الطهارة أو النجاسة ، فأيهما كان معلوما عمل عليه .
وإن قلنا : إذا أمكن الجمع بينهما قبل شهادتهما وحكم بنجاسة الإناءين ، كان قويا ، لأن وجوب قبول شهادة الشاهدين معلوم في الشرع ، وليسا متنافيين " انتهى .
وقال العلامة في المختلف : " لو شهد عدلان بأن النجس أحد الإناءين وشهد عدلان بأن النجس الآخر ، فإن أمكن العمل بشهادتهما وجب ، وإن تنافيا أطرح الجميع وحكم بأصل الطهارة " ثم إنه مال في آخر كلامه إلى كونهما بمنزلة الإناءين المشتبهين .
احتج الذاهبون إلى القول الأول بأن الاتفاق حاصل من البينتين على نجاسة أحد الإناءين ، والتعارض إنما هو في التعيين ، فيحكم بما لا تعارض فيه ، ويتوقف في موضع التعارض .
واحتج الشيخ في الخلاف بأن الماء على أصل الطهارة ، وليس على وجوب القبول من الفريقين ولا من واحد منهما دليل ، فوجب طرحهما وبقي الماء على حكم الأصل .
واحتج العلامة في المختلف بأنه مع إمكان الجمع يحصل المقتضي لنجاسة الإناءين فيثبت الحكم ، ومع امتناع الجمع تكون كل واحدة من الشهادتين منافية للأخرى ،

523

نام کتاب : الحدائق الناضرة نویسنده : المحقق البحراني    جلد : 1  صفحه : 523
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست