responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة نویسنده : المحقق البحراني    جلد : 1  صفحه : 522


الأدلة ، ولموافقتها للاحتياط ، ولأنها في معنى الاثبات والطهارة في معنى النفي ، ويعزى هذا القول إلى ابن إدريس ، ونقل في المعالم عن بعض المتأخرين الميل إليه ، قال : " وهو أحوط غير أن القول بالطهارة للتساقط أقرب " انتهى .
وما قربه ( قدس سره ) هو الأنسب بقواعد الأصحاب ، لتطرق القدح إلى ما عداه من الأقوال المذكورة .
( أما الأول ) فيرد عليه أنه لا دليل عليه ، لأن الاشتباه الملحق به دليله أما النص المتقدم كما حققناه أو الاجماع كما استند إليه آخرون ، وكل منهما لا يتناول موضع النزاع . وشمول القاعدة المستفادة من النصوص لذلك محل اشكال ، إذ ظاهر تلك النصوص هو استناد الاشتباه الموجب لاشتباه الحكم إلى امتزاج تلك الأفراد واختلاطها على وجه لا يتميز طاهرها من نجسها ولا حلالها من حرامها ، لا مجرد الاشتباه كيف اتفق . وتكافؤ البينتين كما ذكره المحقق الشيخ علي إنما يكون موجبا لطرحهما ، لعدم إمكان الترجيح بغير مرجح . لا موجبا للعمل بهما .
و ( أما الثاني ) ففيه أن ما ذكر من المقدمات المبني عليها دليله والتعليلات المذكورة وإن ذكرها علماء الأصول إلا أنها مما لم يقم على الاعتماد عليها دليل معتمد ، فلا يخرج عن مجرد التطويل الذي لا يهدي إلى سبيل ولا يشفى العليل ولا يبرد الغليل ، فلا يمكن الاعتماد عليها في تأسيس حكم شرعي . وأما الاحتياط فليس بدليل شرعي عندهم بل غايته ثبوت الأولوية به .
هذا . والتحقيق في المقام أن المسألة لما كانت عارية عن نصوص أهل الذكر ( عليه السلام ) فالحكم فيها الوقوف على ساحل الاحتياط ، وهو العمل بالنجاسة ، وإن كان القول الثاني ليس بذلك البعيد باعتبار التعليل الثاني دون الأول ، لتطرق القدح إليه بأنه لا بد في المرجح من أن يكون مما اعتبره الشارع مرجحا ، ولم يثبت هنا كونه كذلك .

522

نام کتاب : الحدائق الناضرة نویسنده : المحقق البحراني    جلد : 1  صفحه : 522
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست