responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة نویسنده : المحقق البحراني    جلد : 1  صفحه : 521


< فهرس الموضوعات > الشك في وقوع النجاسة في الماء أو ظنه < / فهرس الموضوعات > ( الصورة الرابعة ) الاشتباه المستند إلى الشك في وقوع النجاسة أو ظنه ، ولا خلاف في عدم البناء عليه في الأول ، وأولى منه الوهم .
نعم وقع الخلاف في الظن ، فلو ظن وقوع النجاسة في الماء فهل يعمل عليه مطلقا أو لا مطلقا أو يفصل بين ما يستند إلى سبب شرعي أم لا ، فعلى الأول يكون كالأول وعلى الثاني كالثاني ؟ أقوال :
وقد تقدم تحقيق البحث في المقدمة الحادية عشرة [1] وأشبعنا الكلام فيه في كتاب الدرر النجفية . نسأل الله تعالى التوفيق لاتمامه .
< فهرس الموضوعات > تعارض البينتين في الطهارة والنجاسة في اناء واحد < / فهرس الموضوعات > نعم يبقى الكلام هنا فيما لو تعارضت البينتان في الماء بالطهارة والنجاسة ، وله صورتان :
( الأولى ) أن يقع التعارض في إناء واحد ، فإن تشهد إحدى البينتين بعروض النجاسة له في وقت معين وتشهد الأخرى بعدمه في ذلك الوقت ، لادعائها ملاحظته في ذلك الوقت والقطع بعدم حصول النجاسة . وقد اختلفت فيه أقوالهم :
فقيل بالحاقه بالمشتبه بالنجس ، وهو قول العلامة في التذكرة والقواعد ، وجعله فخر المحققين في الشرح أولى ، ونقل في المعالم عن والده أنه قواه في بعض فوائده ، وعلله المحقق الشيخ علي في شرح القواعد بتكافؤ البينتين .
وقيل بالطهارة ، إلا أنه اختلف التعليل لذلك ، فبين من عللها بالعمل ببينة الطهارة لاعتضادها بالأصل ، حكاه فخر المحققين عن بعض الأصحاب . وبين من عللها بتساقط البينتين والرجوع إلى حكم الأصل وهو الطهارة ، ذكره الشهيد في البيان ، وقال إنه قوي بعد أن قرب القول الأول ، ونسبه فخر المحققين إلى الشيخ .
وقيل بالعمل ببينة النجاسة ، لأنها ناقلة عن حكم الأصل وبينة الطهارة مقررة والناقل أولى من المقرر عند التعارض ، كما قرروه في الأصول في البحث عن تعادل



[1] في الصحيفة 137 .

521

نام کتاب : الحدائق الناضرة نویسنده : المحقق البحراني    جلد : 1  صفحه : 521
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست