responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة نویسنده : المحقق البحراني    جلد : 1  صفحه : 517

إسم الكتاب : الحدائق الناضرة ( عدد الصفحات : 572)


المسألة : " ويستفاد من قواعد الأصحاب أنه لو تعلق الشك بوقوع النجاسة في الماء وخارجه لم ينجس الماء بذلك ولم يمنع من استعماله ، وهو مؤيد لما ذكرناه " انتهى .
أقول : وجه الفرق بين ما نحن فيه وبين ما فرضه ( قدس سره ) ممكن ، فإن مقتضى القاعدة المستفادة من الأخبار بالنسبة إلى الاشتباه في المحصور أن تكون أفراد الاشتباه أمورا معلومة معينة بشخصها وبالنسبة إلى غير المحصور أن لا تكون كذلك ، وما ذكره من الصور المشار إليها إنما هو من الثاني لا الأول . على أن القاعدة المذكورة إنما تتعلق بالأفراد المندرجة تحت ماهية واحدة ، والجزئيات التي تحويها حقيقة واحدة إن اشتبه طاهرها بنجسها وحلالها بحرامها ، فيفرق فيها بين المحصور وغير المحصور بما تضمنته تلك الأخبار لا وقوع الاشتباه كيف اتفق .
< فهرس الموضوعات > صور لشبهة المحصورة في الطهارة والنجاسة < / فهرس الموضوعات > ( السادسة ) الظاهر أنه لا فرق في ترتب حكم الاشتباه المذكور بين أن يكون الماءان طاهرين ثم يقع في أحدهما قذر ولا يعلم على التعيين ، أو يكون أحدهما طاهرا والآخر نجسا ثم يشتبه أحدهما بالآخر ، أو يكونا كذلك ثم ينقلب أحدهما ويشتبه الباقي بكونه هو الطاهر أو النجس .
< فهرس الموضوعات > الصلاة بطهارة متيقنة من الماءين المشتبهين < / فهرس الموضوعات > ( السابعة ) لو أمكن الصلاة بطهارة متيقنة من هذين الماءين بأن يتطهر بأحدهما ثم يصلي ثم يغسل أعضاءه مما لاقاه ماء الوضوء ثم يتوضأ بالآخر ، فهل تصح الصلاة أم لا ؟
الذي صرح به جمع من الأصحاب المنع ، وهو الظاهر ، قال في المعتبر في توجيهه : " لأنه ماء محكوم بالمنع منه فجرى استعماله مجرى النجس " انتهى .
وعلله بعضهم بأنه يصدق عليه بعد الطهارة الأولى أنه متيقن الحدث شاك في الطهارة ومن هذا شأنه لا يسوغ له الدخول في الصلاة نصا واجماعا ، ووضوؤه الثاني يجوز أن يكون بالنجس فيكون قد صلى بنجاسة .
وعلله في المدارك بأن هذين الماءين قد صارا محكوما بنجاستهما شرعا ، واستعمال

517

نام کتاب : الحدائق الناضرة نویسنده : المحقق البحراني    جلد : 1  صفحه : 517
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست