responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة نویسنده : المحقق البحراني    جلد : 1  صفحه : 516


< فهرس الموضوعات > الامر بالإراقة في موثقتي عمار وسماعة للوجوب أو للإباحة < / فهرس الموضوعات > ( الرابعة ) هل الأمر بالإراقة في النص [1] على جهة الوجوب أم لمجرد الإباحة ؟
ظاهر كلام الشيخين والصدوقين ( عطر الله مراقدهم ) الأول ، إلا أن كلام الصدوقين ربما أشعر باختصاص الحكم بحال إرادة التيمم ، حيث قالا في الرسالة والفقيه : " فإن كان معك إناءان فوقع في أحدهما ما ينجس الماء ولم تعلم في أيهما وقع فأهرقهما جميعا وتيمم " وأما كلام الشيخين سيما المفيد في المقنعة فظاهر في عدم التقييد بذلك ، حيث ذكر أنه بعد الاهراق يتوضأ بماء سواهما .
وصريح كلام ابن إدريس ومن تأخر عنه الثاني ، وربما يؤيد بورود الأمر بالإراقة في جملة من الأخبار ، كما تقدم في أدلة نجاسة الماء القليل بالملاقاة ، مع أنه لم يقل أحد بوجوب الإراقة ثمة ، قال في المعتبر : " وقد يكنى عن النجاسة بالإراقة في كثير من الأخبار تفخيما للمنع " وهو جيد .
ونقل في المعتبر عن بعض الأصحاب أن علة الأمر بالإراقة ليصح التيمم ، لأنه مشروط بعدم الماء .
ورده بأن وجود الماء الممنوع من استعماله لا يمنع التيمم ، كالمغصوب وما يمنع من استعماله مرض أو عدو ، ومنع الشارع أقوى الموانع . وهو متجه .
وكيف كان فلا يخفى عليك ما في الأمر بالإراقة من الدلالة على عدم الانتفاع بالماء المذكور وأن وجوده في حكم العدم ، وبه يظهر لحوقه للنجس في جملة أحكامه لا بخصوص الطهارة من الحدث كما ذكره أولئك الفضلاء ( رضوان الله عليهم ) لأنه متى جاز الانتفاع به في غير الطهارة من أكل وشرب ونحوهما فإراقته مما يدخل في باب الاسراف المنهي عنه عموما وخصوصا . والحق أن التعبير بإراقته هنا دليل ظاهر في لحوق أحكام النجس كملا كما لا يخفى .
< فهرس الموضوعات > الشك في وقوع النجاسة في الماء أو خارجه < / فهرس الموضوعات > ( الخامسة ) قال السيد السند في المدارك بعد الكلام الذي نقلناه في صدر



[1] وهو موثق عمار وموثق سماعة المتقدمان في الصحيفة 504 .

516

نام کتاب : الحدائق الناضرة نویسنده : المحقق البحراني    جلد : 1  صفحه : 516
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست