responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة نویسنده : المحقق البحراني    جلد : 1  صفحه : 518


النجس في الطهارة مما لا يمكن التقرب به ، لأنه بدعة . ثم قال : " وفيه ما فيه " .
والحق ما علله به في المعتبر . وكيف كان فالظاهر أنه لا خلاف في الحكم المذكور .
< فهرس الموضوعات > تحصيل الامارات المرجحة لطهارة أحد الماءين المشتبهين < / فهرس الموضوعات > ( الثامنة ) قد صرح جملة من الأصحاب ( رضوان الله عليهم ) بأنه لا يجوز التحري في الاجتهاد بتحصيل الأمارات المرجحة لطهارة أحدهما . وهو كذلك ، لثبوت النهي عن استعمال هذا الماء . والقرينة التي لا تثمر اليقين غير كافية في الخروج عن عهدة النهي الشرعي .
< فهرس الموضوعات > اشتباه الماء المباح بالمغصوب < / فهرس الموضوعات > ( الصورة الثانية ) الاشتباه بالمغصوب ، وقد صرح جمع من الأصحاب بأن الحكم فيها كالاشتباه بالنجس واستشكله بعض أفاضل متأخري المتأخرين نظرا إلى صحيحة عبد الله بن سنان [1] الدالة على أن " كل شئ فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام بعينه " وما في معناها .
وفيه نظر ، فإن مورد هذه الرواية وما في معناها ، كما عرفت آنفا إنما هو الأفراد الغير المحصورة .
وحينئذ فما ذكره الأصحاب ( رضوان الله عليهم ) هو الظاهر ، وقوفا على القاعدة الواردة في المحصور إذا اشتبه حلاله بحرامه كما عرفت ، فتحريم الاستعمال مما لا ينبغي أن يستراب فيه .
لكن لو توضأ بهما وارتكب المحرم ، فهل تحصل له طهارة صحيحة يجوز له الدخول بها في الصلاة أم لا ؟
صرح بعض محققي متأخري المتأخرين بالأول ، قال : " لأن أحدهما ماء



[1] المروية في الوسائل في الباب - 4 - من أبواب ما يكتسب به ، وفي باب ( حكم السمن والجبن وغيرها إذا علم أنه خلط حرام ) من أبواب الأطعمة المحرمة . وقد تقدمت في الصحيفة ( 140 ) .

518

نام کتاب : الحدائق الناضرة نویسنده : المحقق البحراني    جلد : 1  صفحه : 518
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست