responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة نویسنده : المحقق البحراني    جلد : 1  صفحه : 487

إسم الكتاب : الحدائق الناضرة ( عدد الصفحات : 572)


السلام ) عن الثوب يصيبه البول فينفذ إلى الجانب الآخر ، وعن الفرو وما فيه من الحشو . قال اغسل ما أصاب منه ومس الجانب الآخر ، فإن أصبت مس شئ منه فاغسله وإلا فانضحه " والتقريب ما تقدم .
ومما يؤيد ذلك اطلاق الأخبار الواردة بتطهير البدن من البول من غير تقييد الأعضاء السافلة .
كصحيحة الحسين بن أبي العلاء [1] قال : " سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن البول يصيب الجسد . قال : صب عليه الماء مرتين ، فإنما هو ماء " .
ومما يؤيده أيضا نفي البأس عما ينزو من الأرض النجسة في إناء المغتسل كما في رواية عمر بن يزيد [2] وعد التجنب عن ذلك من الحرج كما في رواية الفضيل [3] فإنه يدل بمفهوم الموافقة على أن ما يترشح من الغسالة حال الغسل لا بأس به وأن اجتنابه حرج أيضا .
وأنت خبير بأن المستفاد من هذه الأدلة مع ضم رواية عبد الله بن سنان [4] هو الطهارة مع عدم الطهورية من الحدث . وأما الطهورية من الخبث فيبقى على حكم الأصل ، إذ لا مخرج له من الأدلة .
وإلى هذا القول مال المحدث الأمين ( قدس سره ) حيث قال بعد الكلام في المسألة : " ملاحظة الروايات الواردة في أبواب متفرقة تفيد ظاهرا طهارة غسالة الأخباث وسلب طهوريتها بمعنى رفع الحدث ، ولم أقف على دلالة على سلب طهوريتها بمعنى إزالة الخبث ، والأصل المستصحب بمعنى الحالة السابقة وأصالة الطهورية بمعنى القاعدة الكلية ، والبراءة الأصلية بمعنى الحالة الراجحة ، والعمومات تقتضي



[1] المروية في الوسائل في الباب - 1 - من أبواب النجاسات .
[2] المتقدمة في الصحيفة 446 .
[3] المتقدمة في الصحيفة 438 .
[4] التقدمة في الصحيفة 436 .

487

نام کتاب : الحدائق الناضرة نویسنده : المحقق البحراني    جلد : 1  صفحه : 487
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست