نام کتاب : الحدائق الناضرة نویسنده : المحقق البحراني جلد : 1 صفحه : 487
إسم الكتاب : الحدائق الناضرة ( عدد الصفحات : 572)
السلام ) عن الثوب يصيبه البول فينفذ إلى الجانب الآخر ، وعن الفرو وما فيه من الحشو . قال اغسل ما أصاب منه ومس الجانب الآخر ، فإن أصبت مس شئ منه فاغسله وإلا فانضحه " والتقريب ما تقدم . ومما يؤيد ذلك اطلاق الأخبار الواردة بتطهير البدن من البول من غير تقييد الأعضاء السافلة . كصحيحة الحسين بن أبي العلاء [1] قال : " سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن البول يصيب الجسد . قال : صب عليه الماء مرتين ، فإنما هو ماء " . ومما يؤيده أيضا نفي البأس عما ينزو من الأرض النجسة في إناء المغتسل كما في رواية عمر بن يزيد [2] وعد التجنب عن ذلك من الحرج كما في رواية الفضيل [3] فإنه يدل بمفهوم الموافقة على أن ما يترشح من الغسالة حال الغسل لا بأس به وأن اجتنابه حرج أيضا . وأنت خبير بأن المستفاد من هذه الأدلة مع ضم رواية عبد الله بن سنان [4] هو الطهارة مع عدم الطهورية من الحدث . وأما الطهورية من الخبث فيبقى على حكم الأصل ، إذ لا مخرج له من الأدلة . وإلى هذا القول مال المحدث الأمين ( قدس سره ) حيث قال بعد الكلام في المسألة : " ملاحظة الروايات الواردة في أبواب متفرقة تفيد ظاهرا طهارة غسالة الأخباث وسلب طهوريتها بمعنى رفع الحدث ، ولم أقف على دلالة على سلب طهوريتها بمعنى إزالة الخبث ، والأصل المستصحب بمعنى الحالة السابقة وأصالة الطهورية بمعنى القاعدة الكلية ، والبراءة الأصلية بمعنى الحالة الراجحة ، والعمومات تقتضي
[1] المروية في الوسائل في الباب - 1 - من أبواب النجاسات . [2] المتقدمة في الصحيفة 446 . [3] المتقدمة في الصحيفة 438 . [4] التقدمة في الصحيفة 436 .
487
نام کتاب : الحدائق الناضرة نویسنده : المحقق البحراني جلد : 1 صفحه : 487