responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة نویسنده : المحقق البحراني    جلد : 1  صفحه : 488


اجراء حكم الطهورية بهذا المعنى إلى ظهور مخرج . والله أعلم " .
ومما يستفاد منه النجاسة ما تقدم في مبحث نجاسة الماء القليل بالملاقاة من الأخبار الدالة على اهراق ماء الركوة والتور ونحوهما متى وقع فيها إصبع أو يد فيها قذر ، فإن اطلاق تلك الأخبار شامل لما لو كان بقصد الغسل أم لا بل ولو لم يكن بقصد الغسل ، فإنه يجب الحكم بالطهارة متى زالت العين ولم يتغير الماء بمجرد ذلك الوضع أو لم يكن ثمة عين ، إذ لا يشترط في إزالة الخبث وتطهير النجاسة القصد إلى ذلك كما لا يخفى . نعم هذا إنما يتمشى على تقدير القول بنجاسة القليل بالملاقاة مطلقا ، وأما من خص ذلك بورود النجاسة على الماء دون العكس كالسيد المرتضى والمحدث الأمين وغيرهما ممن اختار هذه المقالة ، كما أسلفنا نقله في المقام الثاني من الفصل الثالث في الماء القليل الراكد فلا يتجه ذلك عنده ، لأنه يحكم بنجاسة الماء بمجرد ملاقاته النجاسة ، ولا يفيدها تطهيرا عنده فضلا عن أن يكون طاهرا بعد الانفصال عنها . وقد تقدم البحث معهم في اعتبار الورود وعدمه في المقام المشار إليه وحصول الاشكال في ذلك ، ومنه ينقدح الاشكال هنا أيضا .
ومما يدل بظاهره أيضا على نجاسة الغسالة ما تقدم ذكره في أدلة القول بالنجاسة من ايجاب تعدد الغسل فيما ورد فيه ذلك ، واهراق الغسلة الأولى من الظروف ، ووجوب العصر فيما ورد فيه ، وعدم تطهير ما لا يخرج منه الماء إلا بالكثير ، فإنه لا وجه لهذه الأشياء على تقدير القول بطهارة الغسالة . وما أجيب به عن ذلك من كون ذلك تعبدا بعيد جدا .
ومنه رواية العيص المتقدمة [1] وما أجيب به عنها مما قدمنا نقله قد عرفت ما فيه . وبالجملة فالمسألة عندي محل توقف والاحتياط فيها لازم . والله العالم .



[1] في الصحيفة 477 .

488

نام کتاب : الحدائق الناضرة نویسنده : المحقق البحراني    جلد : 1  صفحه : 488
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست