نام کتاب : الحدائق الناضرة نویسنده : المحقق البحراني جلد : 1 صفحه : 486
في النجاسة وإن أجيب عنها بما تقدم ، إلا أنك قد عرفت ما فيه . وأما الثانية فهي مجملة في ذلك ، إذ غاية ما يستفاد منها المنع من الوضوء به ، وهو أعم من لنجاسة كما عرفت آنفا . نعم ربما يستفاد من جملة من الأخبار المتفرقة في أحكام متعددة الطهارة ، إلا أنه أيضا ربما يستفاد من جملة أخرى النجاسة . فما يستفاد من ظاهره الطهارة الأخبار الدالة على نفي البأس عما ينتضح من غسالة الجنب في إنائه حال الغسل [1] بناء على ما قدمنا بيانه من أن الغالب في المغتسل من الجنابة بقاء النجاسة إلى آن الغسل ، كما تشعر به الأخبار الواردة في صفة غسل الجنابة [2] . ومنه صحيحة هشام بن سالم [3] الواردة في السطح يبال عليه فتصيبه السماء فيكف فيصيب الثوب ، قال : " لا بأس به ، ما أصابه من الماء أكثر منه " . وجه الدلالة التعليل بالمستفاد منها مع ضم تنقيح المناط إليه . وقريب منها ظاهر التعليل المتقدم في رواية العلل المتقدمة في المسألة الثالثة [4] كما أشرنا إليه ثمة . ومنه الأخبار الدالة على الأمر بالرش أو النضح فيما يظن فيه النجاسة من ثوب أو أرض أو نحوهما وهي كثيرة ، ومنها صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) [5] قال : " سألته عن الصلاة في البيع والكنائس وبيوت المجوس . فقال : رش وصل " وجه الدلالة أنه لو تنجس الماء الوارد بالملاقاة لكان الرش سببا لزيادة المحذور . ومنه صحيحة إبراهيم بن عبد الحميد [6] قال : " سألت أبا الحسن ( عليه
[1] المروية في الوسائل في الباب - 9 - من أبواب الماء المضاف والمستعمل . [2] المروي في الوسائل في الباب - 36 - من أبواب الجنابة . [3] المروية في الوسائل في الباب - 6 - من أبواب الماء المطلق . [4] في الصحيفة 468 . [5] المروية في الوسائل في الباب - 13 - من أبواب مكان المصلي . [6] المروية في الوسائل في الباب - 5 - من أبواب النجاسات .
486
نام کتاب : الحدائق الناضرة نویسنده : المحقق البحراني جلد : 1 صفحه : 486