responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة نویسنده : المحقق البحراني    جلد : 1  صفحه : 484


وأما الثانية فقد تقدم نقل جواب العلامة عن ذلك وما أورده عليه ، وما أجبنا به عن الإيراد المشار إليه ، وما هو الحق في الجواب عن ذلك في المقام الثاني من الفصل الثالث في الماء القليل الراكد .
وتنظر والدي ( نور الله تعالى ضريحه ) فيما نقله في المدارك من اشتراط القائلين بطهارة الغسالة ورود الماء على النجاسة دون العكس ، قائلا بعد نقله ذلك عنه : " لا يخفى ما فيه ، لأن من جملة القائلين بطهارة الغسالة من قال بعدم نجاسة القليل مطلقا بالملاقاة ومن المعلوم أنه لا يظهر للشرط وجه عندهم . ومنهم من قال بنجاسة القليل بالملاقاة مطلقا كالشيخ ( قدس سره ) وابن إدريس ومن وافقهما من المتأخرين ، فكيف يتم اشتراط ورود الماء على النجاسة دون عكسه في صحة التطهير بالقليل وطهارة الغسالة ؟
بناء على أن الماء حينئذ لا ينجس بالملاقاة ، مع قولهم بنجاسة القليل بالملاقاة مطلقا من غير فرق بين الأمرين ، ومن ثم استوجه في الذكرى عدم اعتبار الورود مع ميله إلى طهارة الغسالة مطلقا ، لأنه لو اقتضى ورود النجاسة على الماء نجاسة الغسالة وعدم صحة التطهير به ، لاقتضى ذلك أيضا ورود الماء على النجاسة ، لأن الامتزاج بالنجاسة حاصل على كل تقدير . وبهذا يعلم ما في الاستدلال على طهارة الغسالة أيضا ، لابتنائه على هذا الاشتراط . وبالجملة فهذا الاشتراط وكذا الاستدلال المبني عليه لا يتم على القول بنجاسة القليل بالملاقاة مطلقا ، ولا على القول بطهارته مطلقا . نعم يتجه على مذهب السيد المرتضى ( عطر الله مرقده ) حيث حكم بعدم نجاسة القليل في مادة ورود الماء على النجاسة دون عكسه ، فيتجه هنا اشتراط الورود في صحة التطهير وطهارة الغسالة ، لأنه مع ورود النجاسة على الماء ينجس ، فلا يفيد المحل عنده طهارة فضلا عن طهارة غسالته .
نعم يبقى الاشكال في الحكم بطهارة الغسالة مع القول بنجاسة القليل بالملاقاة مطلقا ، لحصول المنافاة بين الأمرين . وربما يجاب عنه حينئذ باختيار أن الغسالة قد خرجت بالدليل عن قاعدة نجاسة القليل بالملاقاة مطلقا ، كما خرج ماء الاستنجاء منها .

484

نام کتاب : الحدائق الناضرة نویسنده : المحقق البحراني    جلد : 1  صفحه : 484
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست