نام کتاب : الحدائق الناضرة نویسنده : المحقق البحراني جلد : 1 صفحه : 483
من كلام ابن بابويه في الفقيه اختياره ، حيث ساوى بينه وبين رافع الحدث الأكبر ورافع الحدث الأكبر طاهر اجماعا ، ونقل عن المحقق الشيخ علي في بعض فوائده اختياره ، ويعزى إلى جماعة من متقدمي الأصحاب اختياره أيضا كما نقله في المعالم . ومقتضى مذهب السيد المرتضى ( رضي الله عنه ) الطهارة بشرط ورود الماء على النجاسة ، واقتفاه ابن إدريس في ذلك ، وإليه يميل كلام السيد السند في كتاب المدارك ، والمحدث الأمين الأسترآبادي في تعليقاته عليه . ونقل عن المبسوط الاستدلال عليه بأن ما يبقي في الثوب جزء منه ، وهو طاهر اجماعا ، فيكون المنفصل أيضا كذلك . وفيه زيادة على ما سلف أن ما يبقى في الثوب إن أريد به ما هو أعم من الغسلة الأولى فالاجماع على طهارته ممنوع . وإن كان من الأخيرة فلا يثبت به المدعى بتمامه . ونقل السيد في المدارك عن جماعة من الأصحاب أن من قال بطهارة الغسالة اعتبر فيها ورود الماء على النجاسة ، قال : " وهو الذي صرح به المرتضى ( رضي الله عنه ) في المسائل الناصرية . ولا بأس به ، لأن أقصى ما يستفاد من الروايات انفعال القليل بورود النجاسة عليه . فيكون غيره باقيا على حكم الأصل " انتهى . أقول : ومن ثم احتجوا على هذا القول على ما نقله شيخنا الشهيد الثاني ( قدس سره ) في الروض بأنه لو حكم بنجاسة القليل الوارد لم يكن لوروده أثر ، ومتى لم يكن له أثر لم يشترط الورود ، فيطهر النجس وإن ورد على القليل ، ولأنه لو حكم بنجاسته لم يطهر المحل بالغسل العددي . والتالي باطل بالاجماع . والملازمة واضحة . وأنت خبير بما في الحجة الأولى كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى في الكلام في المطهرات ، من أن جملة من علمائنا القائلين بنجاسة القليل بالملاقاة اشترطوا في التطهير بالقليل وروده على النجاسة وإن نجس بعد حصول التطهير به ، وحينئذ فالأثر المترتب على وروده حصول التطهير به وإن تنجس بعد ذلك .
483
نام کتاب : الحدائق الناضرة نویسنده : المحقق البحراني جلد : 1 صفحه : 483