responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة نویسنده : المحقق البحراني    جلد : 1  صفحه : 477

إسم الكتاب : الحدائق الناضرة ( عدد الصفحات : 572)


وفيه أن الأقرب أن غرضه ( عليه السلام ) إنما هو بيان اشتراط غلبة المطهر على قياس ما تقدم في صحيحة هشام بن سالم المتقدمة في المقالة التاسعة من الفصل الأول [1] ، الواردة في السطح يبال عليه ، فتصيبه السماء ، فيكف فيصيب الثوب . فقال ( عليه السلام ) : " لا بأس به ، ما أصابه من الماء أكثر منه " .
< فهرس الموضوعات > الكلام فيما ادعي من الاجماع على عدم جواز رفع الحدث بماء الاستنجاء < / فهرس الموضوعات > ( الخامس ) لا ريب أن ما ادعوه من الاجماع على عدم جواز رفع الحدث بماء الاستنجاء إنما يتم عند من يعول على هذه الاجماعات المتناقلة في كلامهم والمتكررة على ألسن أقلامهم ، وإلا فمقتضى الأخبار المذكورة الدالة على استثنائه من كلية نجاسة القليل بالملاقاة هو الطهورية مطلقا من حدث كان أو من خبث ، وبذلك أيضا يشعر كلام المولى المحقق الأردبيلي ( نور الله تعالى تربته ) في شرح الإرشاد ، حيث قال : " والظاهر هو بقاء الطهارة والطهورية ، للاستصحاب ، وعدم الخروج بالاستعمال الموجب للنجاسة بأدلة نجاسة القليل ، للخبر بل الاجماع فيبقى على حاله ، ولأن النجاسة إذا لم تخرجه عن الطهارة للأدلة فكذا عن الطهورية بالطريق الأولى " انتهى .
< فهرس الموضوعات > الماء المستعمل في إزالة النجاسة < / فهرس الموضوعات > ( المسألة الرابعة ) في الماء المستعمل في إزالة النجاسة عدا ما تقدم . ولا خلاف في نجاسته مع التغير في أحد أوصافه الثلاثة . أما مع عدمه فقد اختلف الأصحاب ( رضوان الله عليهم ) في ذلك على أقوال :
< فهرس الموضوعات > القول بنجاسته مطلقا وان حكمه حكم المحل قبل الغسل < / فهرس الموضوعات > ( أحدها ) النجاسة مطلقا وأن حكمها حكم المحل قبل الغسل ، وحينئذ فيجب غسل ما لاقته العدد المعتبر في المحل ، اختاره المحقق والعلامة ، بل الظاهر أنه المشهور بين المتأخرين .
احتج المحقق في المعتبر بأنه ماء قليل لاقى النجاسة فيجب أن ينجس .
وما رواه العيص بن القاسم [2] قال : " سألته عن رجل أصابته قطرة من طشت



[1] في الصحيفة 215 .
[2] المروية في الوسائل في الباب - 9 - من أبواب الماء المضاف والمستعمل .

477

نام کتاب : الحدائق الناضرة نویسنده : المحقق البحراني    جلد : 1  صفحه : 477
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست