responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة نویسنده : المحقق البحراني    جلد : 1  صفحه : 478


فيه وضوء . قال : إن كان من بول أو قذر فيغسل ما أصابه " وزاد بعضهم في آخر هذه الرواية " وإن كان وضوء صلاة فلا يضره " .
واحتج العلامة في المختلف برواية عبد الله بن سنان المتقدمة في المسألة الثانية [1] الدالة على أن الماء الذي يغسل به الثوب أو يغتسل به من الجنابة لا يتوضأ به وأشباهه .
واحتج بعضهم أيضا بايجاب تعدد الغسل واهراق ماء الغسلة الأولى بالكلية من الظروف ، ووجوب العصر فيما يجب فيه العصر ، وعدم تطهير ما لا يخرج منه الماء إلا بالكثير ، والاجماع المدعى من العلامة في المنتهى ، حيث قال : " ومتى كان على جسد الجنب أو المغتسل من حيض وشبهة نجاسة ، فالمستعمل إن قل عن الكر نجس اجماعا " فإنه يعطي الاجماع على نجاسة الغسالة هنا ، ويضم إلى ذلك عدم القائل بالفرق بين الاستعمال في الغسل وغيره .
وأجيب عن هذه الأدلة ، أما عن الأول فبمنع كلية كبراه ، لأنها عين المتنازع ، فأخذها في الدليل مصادرة .
وفيه أن الدليل على كلية الكبرى المذكورة الأخبار الدالة بمفهوم الشرط على نجاسة الماء القليل بالملاقاة كما تقدم تحقيقه في تلك المسألة . وما شاع في كلام جملة من فضلاء متأخري المتأخرين من عدم العموم في هذا المفهوم مدفوع بما أسلفنا تحقيقه في المسألة المذكورة . والعجب من شيخنا الشهيد الثاني وأمثاله من القائلين بنجاسة القليل بالملاقاة ، حيث احتجوا على ذلك بهذا المفهوم ثم يعترضون هنا بمنع الكلية المذكورة .
وأما عن الثاني فبضعف السند ، لعدم وجود الخبر المذكور في شئ من كتب الأخبار ، وإنما نقله الشيخ في الخلاف وجمع ممن تأخر عنه مع كونه مضمرا . ومنع



[1] في الصحيفة 436 .

478

نام کتاب : الحدائق الناضرة نویسنده : المحقق البحراني    جلد : 1  صفحه : 478
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست