responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة نویسنده : المحقق البحراني    جلد : 1  صفحه : 476


مما ذكره إنما يكون لعلة أو مرض ، ومن كان صحيح الطبيعة فلا يحصل له شئ من ذلك نعم في صحيحة محمد بن النعمان المتقدمة [1] اشعار بدخول نجاسة الجنابة على أحد الاحتمالين المتقدمين .
و ( منها ) كون الخارج غائطا أو بولا ، فلو كان غيرهما لم يلحقه الحكم المذكور ، لعدم صدق الاستنجاء على إزالة غير ذينك الحدثين . وهو جيد .
و ( منها ) عدم انفصال أجزاء من النجاسة متميزة معه ، وإلا كان حكمها حكم النجاسة الخارجة ، فينجس بها الماء مع مفارقة المحل . وفيه اشكال ، لاطلاق أخبار المسألة ، إلا أن الاحتياط يقتضيه .
و ( منها ) أن لا يتفاحش بحيث يخرج عن صدق الاستنجاء عليه .
وهو كذلك .
و ( منها ) ما نقل عن بعض المتأخرين من سبق الماء اليد ، فلو سبقت اليد تنجست وكانت كالنجاسة الخارجة . ورد بأن وصول النجاسة إليها لازم على كل حال .
والظاهر كما ذكره المحقق الشيخ حسن في المعالم أن نجاسة اليد إنما تستثنى من حيث جعلها آلة للغسل ، فلو اتفق لغرض آخر كان في معنى النجاسة الخارجية .
و ( منها ) ما صرح به شيخنا الشهيد في الذكرى من عدم زيادة وزنه ، والمنقول عن العلامة في النهاية جعل زيادة الوزن في مطلق الغسالة كالتغير . ولا ريب في ضعف الجميع .
وربما استدل على هذا الشرط هنا بالتعليل المذكور في آخر رواية العلل المتقدمة [2] حيث إنه يعطي أن نفي البأس عنه لأكثريته واضمحلال النجاسة فيه وحينئذ فلو زاد في وزنه لدل على وجود شئ من النجاسة فيه وعدم اضمحلالها .



[1] في الصحيفة 468 .
[2] في الصحيفة 468 .

476

نام کتاب : الحدائق الناضرة نویسنده : المحقق البحراني    جلد : 1  صفحه : 476
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست