responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة نویسنده : المحقق البحراني    جلد : 1  صفحه : 465


و ( منها ) قوله ( عليه السلام ) : " وإن كان الوضوء . . الخ " فإنه صريح في الاجتزاء بمسح اليدين عن غسلهما في الوضوء عند عوز الماء .
و ( منها ) قوله ( عليه السلام ) : " فإن كان في مكان واحد . . الخ " فإنه يدل على أن الجنب إذا لم يجد من الماء إلا ما يكفيه لبعض أعضائه غسل ذلك البعض به وغسل الآخر بغسالته ، وأنه لا يجوز ذلك إلا مع قلة الماء ، كما يفيده مفهوم الشرط وهو مؤيد لما ذهب إليه المانعون من استعمال الغسالة ثانيا . ومؤذن بما أشرنا إليه سابقا من أن النضح المأمور به في صدر الخبر إنما هو للمنع من رجوع الغسالة . إلا أن الأكثر يحملون ذلك على الفضل والكمال .
( الثالث ) أنه على تقدير جعل متعلق النضح في الخبر المذكور الأرض وأن وجه الحكمة فيه هو عدم رجوع ماء الغسل إلى الماء الذي يغتسل منه ، كما هو أظهر الاحتمالات المتقدمة ، مع اعتضاده بخبري ابن مسكان ومحمد بن ميسر المتقدمين [1] يكون ظاهر الدلالة على ما ذهب إليه المانعون من استعمال المستعمل ثانيا . وظاهر الأكثر حمل ذلك على الاستحباب . كما صرح به العلامة في المنتهى مقربا له بحسنة الكاهلي المتقدمة [2] ، ووجه التقريب أن الاتفاق واقع على عدم المنع من المستعمل في الوضوء ، فالأمر بالنضح له في الحديث محمول على الاستحباب عند الكل ، فلا يبعد أن تكون تلك الأوامر الواردة في تلك الأخبار كذلك . وأنت خبير بأنه يأتي بناء على ما حققناه سابقا احتمال ابتناء ذلك على ما هو الغالب من بقاء النجاسة إلى آن الغسل . إلا أنه يدفعه في الخبر المبحوث عنه قوله في آخر في صورة فرض قلة الماء : " فلا عليه أن يغتسل ويرجع الماء فيه ، فإنه يجزيه " .
( الرابع ) روى في كتاب الفقه الرضوي [3] قال ( عليه السلام ) : " وإن



[1] في الصحيفة 460 .
[2] في الصحيفة 462 .
[3] في الصحيفة 4 .

465

نام کتاب : الحدائق الناضرة نویسنده : المحقق البحراني    جلد : 1  صفحه : 465
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست