نام کتاب : الحدائق الناضرة نویسنده : المحقق البحراني جلد : 1 صفحه : 464
بالمسح بعد النضح لا يرجع إلى الماء شئ . ولا يخلو أيضا من المناقشة [1] . و ( منها ) أن الحكمة في ذلك ليجري ماء الغسل على البدن بسرعة ، ويكمل الغسل قبل وصول الغسالة إلى ذلك الماء . واعترض عليه بأن سرعة جريان ماء الغسل على البدن مقتض لسرعة تلاحق أجزاء الغسالة وتواصلها ، وهو يعين على سرعة الوصول إلى الماء . وأجيب بأن انحدار الماء عن أعالي البدن إلى أسافله أسرع من انحداره إلى الأرض المائلة إلى الانخفاض . لأنه طالب للمركز على أقرب الطرق ، فيكون انفصاله عن البدن أسرع من اتصاله بالماء الذي يغترف منه ، هذا إذا لم تكن المسافة بين مكان الغسل وبين الماء الذي يغترف منه قليلة جدا ، فلعله كان في كلام السائل ما يدل على ذلك ، كذا نقل عن شيخنا البهائي ( قدس سره ) . ( الثاني ) أن هذا الخبر قد اشتمل على جملة من الأحكام المخالفة لما عليه علمائنا الأعلام . ( منها ) أمره ( عليه السلام ) بغسل رأسه ثلاث مرات ومسح بقية بدنه ، فإنه يدل على اجزاء المسح عن الغسل عند قلة الماء . وهو غير معمول عليه عند جمهور الأصحاب عدا ابن الجنيد ، فإن المنقول عنه وجوب غسل الرأس ثلاثا والاجتزاء بالدهن في بقية البدن . إلا أن أخبار الدهن الآتية إن شاء الله تعالى في بحث الوضوء تساعده .
[1] أما التعليل الأول فلأن الوارد على الماءان علم ورثى حال وروده فلا مجال للحمل المذكور ، وإلا فأصالة العدم كافية . وأما الثاني فلأن المسح إنما ذكر في الخبر على سبيل الفرض بناء على عدم كفاية الماء للغسل بعد النضح المذكور ، كما يشير إليه قوله : " فإن خشي أن لا يكون . . الخ " وحينئذ فلا يتم ذلك ( منه قدس سره ) .
464
نام کتاب : الحدائق الناضرة نویسنده : المحقق البحراني جلد : 1 صفحه : 464