نام کتاب : الحدائق الناضرة نویسنده : المحقق البحراني جلد : 1 صفحه : 463
العلة منع رجوع الغسالة . وهذا الخبر وإن كان مجملا بالنسبة إلى ذلك إلا أن الظاهر كما قدمنا لك أن ذلك مما استشعره الإمام ( عليه السلام ) من سؤال السائل كما يشعر به آخر الخبر ، ولا ينافي ذلك ظهور ما ادعاه في حسنة الكاهلي ورواية أبي بصير ، فإن الظاهر أن هذا حكم آخر مرتب على علة أخرى غير ما تضمنته هذه الأخبار . و ( ثالثا ) أن ظاهر الخبر كما أشرنا إليه آنفا إنما هو إزالة النجاسة الوهمية من الماء . وربما احتمل بعضهم بناء على ذلك أن المنضوح هو الماء ، وأيده أيضا بحسنة الكاهلي ورواية أبي بصير . ولا يخفى بعده وإن قرب احتماله في الخبرين المذكورين . وقيل بأن محل النضح هو البدن ، وقد اختلف أيضا في وجه الحكمة على هذا القول على أقوال : ( منها ) - أن الحكمة في ذلك هو ترطيب البدن قبل الغسل لئلا ينفصل عنه ماء الغسل كثيرا فلا يفي بغسله لقلة الماء . وفيه ( أولا ) أن ذلك وإن احتمل بالنسبة إلى الخبر المذكور لكنه لا يجري في خبر ابن مسكان والخبر المنقول عن جامع البزنطي [1] لظهورهما في كون العلة إنما هي خوف رجوع الغسالة . والظاهر كما قدمنا الإشارة إليه كون مورد الأخبار الثلاثة أمرا واحدا . و ( ثانيا ) أنه يلزم من ذلك عدم جواب الإمام ( عليه السلام ) في الخبر المبحوث عنه عن استشكال السائل المتخوف من ورود السباع . و ( منها ) أن الحكمة إزالة توهم ورود الغسالة ، أما بحمل ما يرد على الماء على وروده مما نضح على البدن قبل الغسل الذي ليس من الغسالة ، وإما أنه مع الاكتفاء