responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة نویسنده : المحقق البحراني    جلد : 1  صفحه : 462


باعتبار اختلاف الأراضي ، فإن بعضها بالابتلال يكون قبولها لابتلاع الماء أكثر وبعضها بالعكس .
وقيل بأن الحكمة هي عدم عود ماء الغسل ، لكن لا من جهة كونه غسالة بل من جهة النجاسة الوهمية التي في الأرض ، فالنضح إنما هو لإزالة النجاسة الوهمية منها . والظاهر بعده ، فإنه لا إيناس في الخبر المذكور ولا في غيره من الأخبار التي قدمناها بذلك .
وقيل بأن الحكمة إنما هي رفع ما يستقذر منه الطبع من الكثافات بأن يأخذ من وجه الماء أربع أكف وينضح على الأرض .
صرح بذلك السيد السند صاحب المدارك في حواشي الإستبصار .
وأيده بحسنة الكاهلي [1] قال : " سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول :
إذا أتيت ماء وفيه قلة فانضح عن يمينك وعن يسارك وبين يديك ، وتوضأ " .
ورواية أبي بصير [2] قال : " قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إنا نسافر ، فربما بلينا بالغدير من المطر يكون إلى جانب القرية فتكون فيه العذرة ويبول فيه الصبي وتبول فيه الدابة وتروث ؟ فقال : إن عرض في قلبك منه شئ فقل هكذا ، يعني أفرج الماء بيدك ، ثم توضأ . . " .
وفيه ( أولا ) أنه يكفي على هذا مطلق النضح وإن كان إلى جهة واحدة ، مع أن الخبر قد تضمن تفريقه في الجهات الأربع ، ومثله الخبران الآخران ، وأما النضح إلى الجهات الثلاث في خبر الكاهلي فالظاهر أنه عبارة عن تفريج الماء كما في خبر أبي بصير .
و ( ثانيا ) أن ظاهر الخبرين الذين قدمناهما وكذا كلام الصدوقين كون



[1] المروية في الوسائل في الباب - 10 - من أبواب الماء المضاف والمستعمل .
[2] المروية في الوسائل في الباب - 9 - من أبواب الماء المطلق .

462

نام کتاب : الحدائق الناضرة نویسنده : المحقق البحراني    جلد : 1  صفحه : 462
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست