responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة نویسنده : المحقق البحراني    جلد : 1  صفحه : 422


أعم من النجاسة ، فكلامه ليس بصريح في النجاسة مردود بأن ذكره مع المشرك ونحوه قرينة واضحة على إرادة النجاسة ، والمشهور الطهارة . والكلام في السؤر تابع للقولين .
ومنه المخالف ، فقد نقل عن ابن إدريس القول بنجاسته عدا المستضعف ، وعن المرتضى القول بنجاسة غير المؤمن ، وأكثر متأخري الأصحاب على الطهارة .
وحكم السؤر تابع لذلك .
< فهرس الموضوعات > كراهة سؤر الحائض على الاطلاق أو بقيد التهمة < / فهرس الموضوعات > ( القسم الثالث ) المكروه ، ومنه سؤر الحائض على الاطلاق عند جملة من أصحابنا ، ومقيدا بالمتهمة عند آخرين .
احتج الأولون بجملة من الأخبار ، كرواية عنبسة بن مصعب عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) [1] قال : " سؤر الحائض يشرب منه ولا يتوضأ " ومثلها رواية الحسين بن أبي العلاء [2] ورواية أبي بصير [3] .
ويدل على الثاني موثقة علي بن يقطين عن أبي الحسن ( عليه السلام ) [4] " في الرجل يتوضأ بفضل الحائض ؟ قال : إذا كانت مأمونة فلا بأس " وموثقة عيص بن القاسم [5] قال : " سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن سؤر الحائض قال : توضأ منه ، وتوضأ من سؤر الجنب إذا كانت مأمونة وتغسل يدها قبل أن تدخلها الإناء " هكذا رواها في التهذيب [6] وأما في الكافي [7] فرواها في الصحيح ، وفيها حكاية جوابه ( عليه السلام ) قال : " لا توضأ منه وتوضأ من سؤر الجنب . . الحديث " وحينئذ فيكون منتظما في سلك الأخبار المتقدمة ، وقضية حمل المطلق على المقيد كما هي القاعدة المعمول عليها بينهم تقتضي رجحان القول الثاني .



[1] المروية في الوسائل في باب - 8 - من أبواب الأسئار .
[2] المروية في الوسائل في باب - 8 - من أبواب الأسئار .
[3] المروية في الوسائل في باب - 8 - من أبواب الأسئار .
[4] المروية في الوسائل في باب - 8 - من أبواب الأسئار .
[5] المروية في الوسائل في الباب - 7 - من أبواب الأسئار .
[6] في الصحيفة 63 .
[7] ج 1 ص 4 .

422

نام کتاب : الحدائق الناضرة نویسنده : المحقق البحراني    جلد : 1  صفحه : 422
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست