responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة نویسنده : المحقق البحراني    جلد : 1  صفحه : 421


فنقول : حيث كانت الأقسام التي أشرنا إليها خمسة فالبحث يقع ههنا في موارد خمسة :
< فهرس الموضوعات > الطاهر والنجس من سؤر الآدمي المسلم < / فهرس الموضوعات > ( الأول ) سؤر الآدمي المسلم ، والمراد به ما هو أعم من منتحل الاسلام كما أطلق عليه في كلام أصحابنا ( رضوان الله عليهم ) وحينئذ فينقسم السؤر بالنسبة إلى ذلك إلى الأقسام الثلاثة المتقدمة ، فالقسم الأول والثاني الطاهر والنجس .
وتحقيق القول فيهما هنا أن نقول : إن بعض أفراد ذي السؤر هنا مما اتفق على طهارته وبعض مما اتفق على نجاسته وبعض مما اختلف فيه .
( فالأول ) المؤمن عدا من يأتي ذكره في القسم الثالث ، ولا خلاف ولا إشكال في طهارة سؤره بل أفضليته ، لما روي من استحباب الشرب من سؤره والوضوء من فضل وضوئه .
و ( الثاني ) الخوارج والنواصب والغلاة ، ولا خلاف بين أصحابنا في نجاستهم ونجاسة سؤرهم .
و ( الثالث ) منه المجسمة والمجبرة ، وقد نقل عن الشيخ في المبسوط القول بنجاستهم ، وتبعه في المجسمة العلامة في المنتهى ، والمشهور الطهارة . والكلام في السؤر تابع للقولين . إلا أن جملة من القائلين بالطهارة ذهبوا هنا إلى الكراهة كما سيأتي ذكره تفصيا من خلاف الشيخ ( رحمه الله ) .
ومنه ولد الزنا ، فالمنقول عن المرتضى القول بنجاسته ، لأنه كافر ، ويعزى القول بكفره إلى ابن إدريس أيضا . وربما ظهر ذلك أيضا من كلام الصدوق ( رحمه الله ) في الفقيه ، حيث قال [1] : " ولا يجوز الوضوء بسؤر اليهودي والنصراني وولد الزنا والمشرك وكل من خالف الاسلام " وما قيل من أن عدم جواز الوضوء به



[1] في باب ( المياه وطرها ونجاستها ) .

421

نام کتاب : الحدائق الناضرة نویسنده : المحقق البحراني    جلد : 1  صفحه : 421
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست