نام کتاب : الحدائق الناضرة نویسنده : المحقق البحراني جلد : 1 صفحه : 404
منه في الثوب بعض المنفصل النجس فيكون نجسا ، أو نقول : للنجاسة الرطبة أثر في تعدي حكمها إلى المحل ، كما أن النجاسة عند ملاقاة المائع تتعدى نجاستها إليه ، فعند وقوع النجاسة الرطبة تعود أجزاء الثوب الملاقية لها نجسة شرعا ، وتلك العين المنفعلة لا تزول بالغسل . انتهى . أقول : لا يخفى عليك ما في هذه الأجوبة من التكلف . والصواب في الجواب هو ما استفاضت به أخبار أهل الذكر ( صلوات الله عليهم ) في تفسير الآية المشار إليها من أن المراد بالتطهير فيها إنما هو رفع الثياب وتشميرها ، ففي الكافي [1] عن الصادق ( عليه السلام ) قال : " أي فشمر " وفي رواية " يقول : ارفعها ولا تجرها " وفي أخرى عن الكاظم ( عليه السلام ) " إن الله عز وجل قال لنبيه ( صلى الله عليه وآله ) : وثيابك فطهر . وكانت ثيابه طاهرة وإنما أمره بالتشمير " وفي المجمع عن الصادق ( عليه السلام ) " معناه وثيابك فقصر " وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) " قال الله تعالى : وثيابك فطهر . أي فشمر " والقمي في تفسيره " وتطهيرها تشميرها " . وحينئذ فإذا اتفقت أخبارهم ( عليهم السلام ) بتفسيرها بهذا المعنى ، واللفظ مجمل يحتاج في تعيين المراد منه إلى التوقيف منهم ( عليهم السلام ) ولا يجوز القطع على مراده ( سبحانه ) بدون ذلك كما عرفته في المقدمة الثالثة [2] فلا يجوز تجاوزه إلى غيره ، لأن القرآن عليهم أنزل ، وهم أعرف بما أبهم منه وأجمل . وأما ما ذكره العلامة ( رحمه الله ) من التفسير فلم نقف له في الأخبار على خبر ، ولعله من كلام سائر المفسرين . إلا أنه ينافي ظاهر عبارته [3] . ( الثالث ) اطلاق الأمر بالغسل من النجاسة من غير تقييد ، وقد وقع
[1] ج 2 ص 207 . [2] في المقام الأول في الصحيفة 27 . [3] فإن نسبته إلى الورود يشعر بكونه على سبيل الرواية اللهم إلا أن تكون من طرق العامة ( منه رحمه الله ) .
404
نام کتاب : الحدائق الناضرة نویسنده : المحقق البحراني جلد : 1 صفحه : 404