responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة نویسنده : المحقق البحراني    جلد : 1  صفحه : 405


ذلك في عدة أخبار [1] كما سيأتي إن شاء الله تعالى في مبحث النجاسات ، ونقل عنه في المختلف أنه اعترض على نفسه هنا أيضا بأن اطلاق الأمر بالغسل ينصرف إلى ما يغسل به في العادة ، ولم تقض العادة بالغسل بغير الماء . ثم أجاب بالمنع من اختصاص الغسل بما يسمى الغاسل به غاسلا عادة ، إذ لو كان كذلك لوجب المنع من غسل الثوب بماء الكبريت والنفط وغيرهما مما لم تجر العادة بالغسل به ، ولما جاز ذلك وإن لم يكن معتادا اجماعا علمنا عدم الاشتراط بالعادة وأن المراد بالغسل ما يتناوله اسمه حقيقة من غير اعتبار العادة .
وأجيب عنه ( أولا ) بأن الغسل حقيقة في استعمال الماء ، وبعض أطلق لفظ الحقيقة وبعض قيدها بالشرعية ، والمطلقون احتجوا لذلك بسبقه إلى الذهن وتبادره عند الاطلاق كما يعلم مراد الآمر بقوله : أسقني .
و ( ثانيا ) بأن اطلاق الأوامر الواردة في الأخبار محمول على المقيد من الأوامر المذكورة مما قدمنا الإشارة إليه .
أقول : ما ادعاه المرتضى ( رضي الله عنه ) من نقض الحمل على العادة بالغسل بماء الكبريت مردود بأن الحمل على العادة لا يوجب اشتراط العادة في كل فرد فرد من أفراد المياه المطلقة ، وإلا لما جاز التطهير بماء مطلق لم يوجد إلا تلك الساعة بل النظر في ذلك إلى نوع الكلي ، فما أجاب به ( قدس سره ) من المنع ممنوع .
( الرابع ) أن الغرض من الطهارة إزالة عين النجاسة ، كما تشهد به رواية



[1] منها : قول الصادق ( عليه السلام ) في خبر ابن أبي يعفور - وقد سأله عن المني يصيب الثوب - : " إن عرفت مكانه فاغسله ، وإن خفي عليك مكانه فاغسل الثوب كله " وقوله في خبر الحلبي : " وإذا احتلم الرجل فأصاب ثوبه المني فليغسل الذي أصاب ثوبه " إلى غير ذلك من الأخبار ( منه قدس سره ) .

405

نام کتاب : الحدائق الناضرة نویسنده : المحقق البحراني    جلد : 1  صفحه : 405
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست