responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة نویسنده : المحقق البحراني    جلد : 1  صفحه : 387

إسم الكتاب : الحدائق الناضرة ( عدد الصفحات : 572)


قد خص السبعة بفوقية البالوعة والخمسة بعكسه ، وحينئذ فتحمل السبعة المطلقة على فوقية البالوعة [1] . ويتخلص من ذلك أن السبعة حينئذ مقيدة برخاوة الأرض مع عدم كون قرار البئر أعلى ، وهو أعم من أن يكون مساويا أو يكون قرار البالوعة أعلى .
وأورد عليه أن الجمع بين الخبرين المذكورين لا ينحصر في الطريق المذكورة ، إذ كما يقيد الحكم بالسبعة في الموضعين يمكن أن يقيد الحكم بالخمسة فيهما [2] . وفيه أنه لا يخفى أن الغرض من التحديد في هذه الأخبار والشروط المذكورة فيها إنما هو منع تعدي ماء البالوعة إلى البئر ، فمع السهولة فيما عدا صورة علو قرار البئر لما كان مظنة التعدي كان اعتبار البعد بالسبعة أليق ، ومع الصلابية وكذا مع علو قرار البئر في السهلة لما كان مظنة عدم التعدي حسن الاقتصار على الخمسة ، فلا يحتاج إلى قيد آخر ، ومن ذلك يعلم حكم المساواة في صورة الرخاوة وأنه يستحب أن يكون بسبعة . وبذلك يظهر ما في كلام شيخنا الشهيد الثاني من إنكار المستند في ذلك ، حيث قال في كتاب الروض : " والرواية التي هي مستند الحكم ليس فيها ما يدل على حكم التساوي ، لأنه جعل السبع مع فوقية البالوعة والخمس مع فوقية البئر . والتساوي مسكوت عنه " انتهى .
فإنه وإن لم تدل عليه الرواية الأولى لكنه داخل تحت الرواية الثانية ، حيث حكم فيها بأنه إن كان سهلا فسبع ، خرج عنه بالتقييد بالرواية الأولى صورة ارتفاع البئر قرارا أو جهة على القول الآخر كما عرفت . فيبقى الباقي .



[1] ويكون معنى الرواية الثانية : إن كان سهلا فسبعة أذرع ما لم يكن قرار البئر أعلى فإنه تكفي الخمسة ( منه قدس سره ) .
[2] فيقال : التقدير بالخمسة في الخبر الأول مقيد بالصلابة لدلالة الثانية على السبعة في صورة الرخاوة . وتقيد في الثانية بعدم فوقية البالوعة ، لدلالة الأولى على السبعة في صورة فوقية البالوعة ( منه قدس سره ) .

387

نام کتاب : الحدائق الناضرة نویسنده : المحقق البحراني    جلد : 1  صفحه : 387
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست