responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة نویسنده : المحقق البحراني    جلد : 1  صفحه : 381


المفهوم من اليوم مع تحديده بالليل " واعترضه في المعالم بعد أن استحسن ما ذكره المحقق من الأحوطية بأن الحمل على يوم الصوم يقتضي عدم الاجتزاء باليوم الذي يفوت من أوله جزء وإن قل ، وعباراتهم لا تدل عليه بل ظاهرها ما هو أوسع من ذلك ، ولفظ الرواية أيضا محتمل لصدق اسم اليوم وإن فات منه بعض الأجزاء إن كانت قليلة . انتهى . وهو حسن .
و ( منها ) أن جملة من المتأخرين أوجبوا تفريعا على القول بوجوب كون النزح يوم الصوم إدخال جزء من الليل أولا وآخرا من باب مقدمة الواجب . وربما أوجب بعضهم تقديم التأهب بتهيئة الآلات قبل الجزء المجعول مقدمة . والظاهر أن هذه التدقيقات الناشئة من اعتباره كيوم الصوم غير واضحة .
و ( منها ) كون طريق تراوح الأربعة بأن ينزح كل اثنين وقتا ، بأن يكون أحدهما فوق البئر يمتح بالدلو والآخر فيها يملأها ، ثم يستريحان فيقوم الآخران كذلك كذا ذكره جملة منهم . وتخصيص النزح بالكيفية المخصوصة لا دليل في النص عليه .
بل يكفي أن يكونا معا في أعلى البئر يمتحان الدلو . بل الظاهر أنه الأولى [1] ، لأنه هو المتعارف ، إلا أن يبلغ الماء في القلة إلى أن الدلو بمجرد وضعه لا يمتلئ ماء بل يحتاج إلى وضع الماء فيه . فيتم ما ذكروه . إلا أن كلامهم أعم من ذلك .
و ( منها ) أنه يستثنى لهم من الاشتغال بالنزح الصلاة جماعة والأكل جميعا صرح به الشهيدان وجماعة . وعللوه باقتضاء العرف له ، واقتصر بعض على الأول .
فارقا بينهما بأن الثاني يمكن حصوله حال الراحة بخلاف الأول ، فإن الفضيلة الخاصة للجماعة لا تحصل إلا به . وربما نفى بعضهم الاستثناء من أصله .



[1] وبما استظهرناه صرح بعض علمائنا المتأخرين . قال : لأنه الأقرب المتعارف ونقل ( قدس سره ) عن ابن إدريس أنه صرح بأن كيفية التراوح أن يستقي اثنان بدلو واحد يتجاذبانه إلى أن يتعبا ، فإذا تعبا قعدا وقام هذان واستراح الآخران ( منه قدس سره ) .

381

نام کتاب : الحدائق الناضرة نویسنده : المحقق البحراني    جلد : 1  صفحه : 381
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست