نام کتاب : الحدائق الناضرة نویسنده : المحقق البحراني جلد : 1 صفحه : 380
و ( ثالثها ) أن ظاهره يدل على وجوب النزح يومين . ولم يذهب إليه أحد . والجواب عن الأول ، أما على مذاقنا فمعلوم ، وأما على مذاق القوم فعند من يعمل بالموثق منهم كذلك أيضا ، وأما ما يجعله من قسم الضعيف فيجاب بأن ضعفه مجبور بعمل الأصحاب وشهرته بينهم في هذا الباب . وأما عن الثاني ، فيمكن بحمل نزح الجميع على الاستحباب أو على التغير كما ذكره في التهذيب [1] وحينئذ فتكون الرواية معمولا بها عن الأصحاب . وأما عن الثالث . فيجوز أن لا تكون ( ثم ) هنا للترتيب الخارجي ، فإنها كثيرا ما تكون كذلك ، كقوله سبحانه : " كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون " [2] والجواب باحتمال كونها من كلام الراوي بعيد . ثم إن الأصحاب ( رضوان الله عليهم ) ذكروا لذلك أحكاما ربما يستفاد أكثرها من النص المذكور . ( منها ) كون النزح نهارا ، للفظ اليوم في الرواية ، فلا يجزئ الليل ولا الملفق منهما وإن زاد عن مقدار يوم . وقوفا على ظاهر النص . و ( منها ) أنه لا فرق في اليوم بين القصير والطويل . عملا بالاطلاق . ولهم في تحديد اليوم المذكور عبارات مختلفة . ففي كلام الشيخ المفيد من أول النهار إلى آخره وتبعه على ذلك جماعة . وفي عبارة الصدوقين من الغدوة إلى الليل . وفي نهاية الشيخ من الغدوة إلى العشية . قال في المعتبر بعد نقل هذه الأقوال : " ومعاني هذه الألفاظ متقاربة . فيكون النزح من طلوع الفجر إلى غروب الشمس أحوط ، لأنه يأتي على الأقوال " انتهى . وقال الشهيد في الذكرى بعد ذكر اختلاف العبارات في ذلك : " الظاهر أنهم أرادوا به يوم الصوم فليكن من طلوع الفجر إلى غروب الشمس . لأنه
[1] في الصحيفة 69 . [2] سورة النبأ . الآية 5 و 6 .
380
نام کتاب : الحدائق الناضرة نویسنده : المحقق البحراني جلد : 1 صفحه : 380