responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة نویسنده : المحقق البحراني    جلد : 1  صفحه : 380


و ( ثالثها ) أن ظاهره يدل على وجوب النزح يومين . ولم يذهب إليه أحد .
والجواب عن الأول ، أما على مذاقنا فمعلوم ، وأما على مذاق القوم فعند من يعمل بالموثق منهم كذلك أيضا ، وأما ما يجعله من قسم الضعيف فيجاب بأن ضعفه مجبور بعمل الأصحاب وشهرته بينهم في هذا الباب .
وأما عن الثاني ، فيمكن بحمل نزح الجميع على الاستحباب أو على التغير كما ذكره في التهذيب [1] وحينئذ فتكون الرواية معمولا بها عن الأصحاب .
وأما عن الثالث . فيجوز أن لا تكون ( ثم ) هنا للترتيب الخارجي ، فإنها كثيرا ما تكون كذلك ، كقوله سبحانه : " كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون " [2] والجواب باحتمال كونها من كلام الراوي بعيد .
ثم إن الأصحاب ( رضوان الله عليهم ) ذكروا لذلك أحكاما ربما يستفاد أكثرها من النص المذكور .
( منها ) كون النزح نهارا ، للفظ اليوم في الرواية ، فلا يجزئ الليل ولا الملفق منهما وإن زاد عن مقدار يوم . وقوفا على ظاهر النص .
و ( منها ) أنه لا فرق في اليوم بين القصير والطويل . عملا بالاطلاق . ولهم في تحديد اليوم المذكور عبارات مختلفة . ففي كلام الشيخ المفيد من أول النهار إلى آخره وتبعه على ذلك جماعة . وفي عبارة الصدوقين من الغدوة إلى الليل . وفي نهاية الشيخ من الغدوة إلى العشية . قال في المعتبر بعد نقل هذه الأقوال : " ومعاني هذه الألفاظ متقاربة . فيكون النزح من طلوع الفجر إلى غروب الشمس أحوط ، لأنه يأتي على الأقوال " انتهى . وقال الشهيد في الذكرى بعد ذكر اختلاف العبارات في ذلك :
" الظاهر أنهم أرادوا به يوم الصوم فليكن من طلوع الفجر إلى غروب الشمس . لأنه



[1] في الصحيفة 69 .
[2] سورة النبأ . الآية 5 و 6 .

380

نام کتاب : الحدائق الناضرة نویسنده : المحقق البحراني    جلد : 1  صفحه : 380
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست