نام کتاب : الحدائق الناضرة نویسنده : المحقق البحراني جلد : 1 صفحه : 373
مرجع الدليل الأول إلى ما قدمنا الإشارة إليه في المقدمة العاشرة [1] من أن التمسك بالبراءة الأصلية فيما لم يعثر فيه على نص بعد الفحص والتفتيش مما يعم به البلوى من الأحكام حجة واضحة . والأصل هنا براءة الذمة من التكليف بتطهير هذه الأشياء بعد تمام النزح . إلا أن الاحتياط في تطهير المباشر ثيابه وبدنه خروجا من احتمال المحذور ، وتطهير الباقي أيضا نور على نور . وأظهر من ذلك اجراء الوجه المذكور في جوانب البئر بالنسبة إلى ما يتساقط حال النزح ، فإنه يحكم بطهارته لعين ما ذكر . وربما يظهر من بعض العبارات الحكم بالعفو عنه حال تساقطه ، معللا ذلك بالمشقة المنفية . وهو بعيد . والتعليل ممنوع بالحكم بالطهارة بعد تمام النزح كما قلنا . ولعل ذلك كله من مؤيدات القول بعدم انفعال البئر بالملاقاة ، للسلامة من هذه التكلفات . ( الرابع ) صرح جملة من الأصحاب ( نور الله تعالى مضاجعهم ) بأنه لا يعتبر الدلو في النزح لإزالة التغير ولا في نزح الجميع . إذ الغرض في الموضعين اخراج الماء وهو يصدق بأي وجه اتفق ، ومثله في نزح الكر . أما في نزح المقدرات فهل يتعين نزحه بالدلو ، أو تكفي آلة تسع العدد دفعة أو دفعات ؟ قولان : اختار أولهما المحقق في المعتبر ، والعلامة في المنتهى والتحرير ، والشهيد في الدروس والبيان ، والشهيد الثاني أيضا . وثانيهما العلامة في أكثر كتبه ، والشهيد في الذكرى ، والمحقق الشيخ حسن في المعالم ، وغيرهم . احتج القائلون بالثاني بأن الأمر بالنزح وارد على الماء والدلاء مقدار ، ض فيكون
[1] كذا فيما وقفنا عليه من النسخ المطبوعة والمخطوطة ، والصحيح ( الحادية عشرة ) وذلك في الصحيفة 155 .
373
نام کتاب : الحدائق الناضرة نویسنده : المحقق البحراني جلد : 1 صفحه : 373