نام کتاب : الحدائق الناضرة نویسنده : المحقق البحراني جلد : 1 صفحه : 374
القدر هو المراد ، وتقييده بالعدد لانضباطه وظهوره بخلاف غيره . وبأن الغرض من النزح اخراج الماء من حد الواقف إلى كونه جاريا جريانا يزيل التأثير الحاصل من النجاسة ويفيده التطهير ، ولذلك اختلف فيه التقدير ، لاختلاف النجاسات بقوة التأثير وضعفه ، وتفاوت الآبار بسعة المجاري وضيقها . ولا يخفى أن هذا الغرض يحصل باخراج القدر المعين بأي وجه اتفق . وأجيب عن الأول بأنا لا نمنع كون النزح واردا على الماء وأن الدلاء مقدار ، ولكن نمنع كون المراد اخراج القدر مطلقا ، لأن الأوامر وردت بطريق خاص واتباعها لازم . وعن الثاني بأنه وإن كان الغرض من النزح الاجراء إلا أن طرقه مختلفة ، والأدلة إنما وردت ببعض معين منها . والحاق غيره به قياس . مع أن الفارق ربما كان موجودا ، من حيث إن تكرار النزح موجب لكثرة واضطراب الماء وتموجه . وهو مقتض لاستهلاك أجزاء النجاسة الشائعة فيه ، فيكون سببا لطيبه ولعله الحكمة في الأمر به . ومن البين أن ذلك لا يحصل مع الاخراج دفعة أو ما في معناها . ومن الجواب عن دليلي القول الثاني علم دليل القول الأول ، ومرجعه إلى ما ذكره المحقق في المعتبر من عدم الاتيان بالمأمور به على وجهه . ولأن الحكمة تعلقت بالعدد ولا يعلم حصولها مع عدمه . قال بعض فضلاء المحدثين من متأخري المتأخرين : " هذا هو الصحيح ، ومن يدعي العلم بحصول الغرض فنقول له : علمك أما من باب مفهوم الموافقة أو تنقيح المناط ، وهما مفقودان هنا ، لأن لتعدد النزح مدخلا عظيما في ميل أجزاء النجاسة وآثارها عن جوانب البئر إلى موضع النزح وخروجها بالنزح " انتهى .
374
نام کتاب : الحدائق الناضرة نویسنده : المحقق البحراني جلد : 1 صفحه : 374