نام کتاب : الحدائق الناضرة نویسنده : المحقق البحراني جلد : 1 صفحه : 368
فلو كان الحكم فيما له مقدر منصوص أكثر الأمرين مع التغير ، لأمروا به ( عليهم السلام ) ولو في بعض تلك الأخبار . وأنت خبير أيضا بأن القول الثاني عند التأمل لا يصح أن يكون قولا على حدة كما سيظهر لك . و ( ثالثها ) التفصيل بكون النجاسة منصوصة القدر فيجب نزح أكثر الأمرين من المقدر وما به يزول التغير ، أو غير منصوصة فيجب نزح الجميع ومع التعذر فالتراوح ، ذهب إليه ابن إدريس واختاره في المختلف وقواه في الروض . وحجته في وجوب أكثر الأمرين فيما له مقدر ما قد عرفت في القول الثاني . وفيه ما قدمنا ثمة . وأما في وجوب نزح الجميع أو التراوح فالظاهر أنه من جهة كونه لا نص فيه ، وما لا نص فيه مع عدم التغير حكمه كذلك . فمع التغير بطريق أولى . وفيه أن المبني عليه لا نص فيه أيضا ، مع أن عموم الأخبار المتقدمة شامل لمثل هذه الصورة المذكورة . لتضمنها النزح بما يزول به التغير أعم من أن تكون النجاسة المغيرة منصوصة المقدر أم لا . و ( رابعها ) هو الثالث بعينه بالنسبة إلى الشق الأول ، والاكتفاء بزوال التغير بالنسبة إلى الشق الثاني . اختاره المحقق الشيخ حسن في المعالم بناء على القول بالانفعال . واستظهره أيضا جملة ممن تأخر عنه . وحجته بالنسبة إلى الشق الأول ما عرفت في حجتي القول الثاني والثالث . وفيها ما ذكرنا ثمة . وبالنسبة إلى الشق الثاني عموم الأخبار المتقدمة [1] الدالة على الطهارة بزوال التغير . ولا معارض لها بالنسبة إلى ما لا مقدر له ، فيجب العمل بها . وهو حسن . ولا يخفى عليك أن القول الثاني لا يخرج عن أحد هذين القولين . فعده في المسألة قولا على حدة لا يخفى ما فيه كما أشرنا إليه آنفا .