responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة نویسنده : المحقق البحراني    جلد : 1  صفحه : 368


فلو كان الحكم فيما له مقدر منصوص أكثر الأمرين مع التغير ، لأمروا به ( عليهم السلام ) ولو في بعض تلك الأخبار . وأنت خبير أيضا بأن القول الثاني عند التأمل لا يصح أن يكون قولا على حدة كما سيظهر لك .
و ( ثالثها ) التفصيل بكون النجاسة منصوصة القدر فيجب نزح أكثر الأمرين من المقدر وما به يزول التغير ، أو غير منصوصة فيجب نزح الجميع ومع التعذر فالتراوح ، ذهب إليه ابن إدريس واختاره في المختلف وقواه في الروض .
وحجته في وجوب أكثر الأمرين فيما له مقدر ما قد عرفت في القول الثاني .
وفيه ما قدمنا ثمة . وأما في وجوب نزح الجميع أو التراوح فالظاهر أنه من جهة كونه لا نص فيه ، وما لا نص فيه مع عدم التغير حكمه كذلك . فمع التغير بطريق أولى . وفيه أن المبني عليه لا نص فيه أيضا ، مع أن عموم الأخبار المتقدمة شامل لمثل هذه الصورة المذكورة . لتضمنها النزح بما يزول به التغير أعم من أن تكون النجاسة المغيرة منصوصة المقدر أم لا .
و ( رابعها ) هو الثالث بعينه بالنسبة إلى الشق الأول ، والاكتفاء بزوال التغير بالنسبة إلى الشق الثاني . اختاره المحقق الشيخ حسن في المعالم بناء على القول بالانفعال . واستظهره أيضا جملة ممن تأخر عنه .
وحجته بالنسبة إلى الشق الأول ما عرفت في حجتي القول الثاني والثالث .
وفيها ما ذكرنا ثمة . وبالنسبة إلى الشق الثاني عموم الأخبار المتقدمة [1] الدالة على الطهارة بزوال التغير . ولا معارض لها بالنسبة إلى ما لا مقدر له ، فيجب العمل بها .
وهو حسن . ولا يخفى عليك أن القول الثاني لا يخرج عن أحد هذين القولين . فعده في المسألة قولا على حدة لا يخفى ما فيه كما أشرنا إليه آنفا .



[1] في الصحيفة 366 .

368

نام کتاب : الحدائق الناضرة نویسنده : المحقق البحراني    جلد : 1  صفحه : 368
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست