responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة نویسنده : المحقق البحراني    جلد : 1  صفحه : 367

إسم الكتاب : الحدائق الناضرة ( عدد الصفحات : 572)


هذا . ولم أقف على موافق للصدوق ( طاب ثراه ) من الأصحاب إلا ما يظهر من كلام المحدث الكاشاني في مفاتيحه ووافيه ، حيث قال في الأول بعد الكلام في المسألة ما لفظه : " ويحتمل قويا الجواز ، لصدق الماء على ماء الورد ، لأن الإضافة ليست إلا مجرد اللفظ كماء السماء ، دون المعنى كماء الزعفران والحناء والخليط بغيره . مع تأيد الخبر بعمل الصدوق ، وضمانه صحة ما رواه في الفقيه ، وعدم المعارض الناص " انتهى . وقال في الثاني بعد نقل خبر يونس المتقدم [1] ما لفظه :
" وأفتى بمضمونه في الفقيه ، ونسبه في التهذيبين إلى الشذوذ ، ثم حمله على التحسين والتطيب للصلاة دون رفع الحدث ، مستدلا بما في الخبر الآتي " إنما هو الماء والصعيد " [2] أقول " هذا الاستدلال غير صحيح ، إذ لا منافاة بين الحديثين ، فإن ماء الورد ماء استخرج من الورد " انتهى .
وحاصل هذا الكلام يرجع إلى أن الماء المضاف الذي يخرج بالإضافة عن كونه مطلقا إنما هو ما إذا أضيف المطلق إلى جسم من الأجسام على وجه يغيره ويسلبه . الاطلاق وأما ما اتخذ من الورد فهو ماء مطلق قد تصاعد حتى تكونت منه تلك الأجسام ثم استخرج منها ، فإضافته للورد لفظية كماء السماء وماء البئر ونحوهما وإن كان قد اكتسب بسبب ذلك تغيرا في الأوصاف . فإن ذلك لا يخرجه عما كان عليه من الاطلاق .
وأنت خبير بما فيه من الوهن والقصور :
( أما أولا ) فلأنه بمقتضى ذلك لا ينحصر ما ذكره في ماء الورد بخصوصه ، بل يجري في ماء العنب والرمان ونحوهما من الثمار التي يعتصر منها من حيث تصاعده إليها بالسقي ، بل مثل أوراق الشجر ونحوها كما لا يخفى ، فالواجب بمقتضى ما ذكره جواز الوضوء بالماء المتخذ من جميع ذلك . ولا أظنه يقوله .



[1] في الصحيفة 394 .
[2] وهو خبر أبي بصير المتقدم في الصحيفة 395 .

367

نام کتاب : الحدائق الناضرة نویسنده : المحقق البحراني    جلد : 1  صفحه : 367
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست