responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة نویسنده : المحقق البحراني    جلد : 1  صفحه : 369


و ( خامسها ) نزح ما يزيل التغير أولا ثم نزح المقدر بعده إن كان لتلك النجاسة مقدر ، وإلا فالجميع ، وإن تعذر فالتراوح .
وحجة هذا القول بالنسبة إلى الشق الأول اعطاء كل من الأسباب حقه من السببية [1] وبالنسبة إلى الشق الثاني ما عرفت في القول الثالث . ويرد على الحجة الأولى ما قدمنا [2] من الأخبار الدالة على الاكتفاء بزوال التغير مطلقا . ومع تسليم تخصيصها بناء على ما زعموا من الجمع بينها وبين روايات التقدير فيكفي في ذلك الاكتفاء بأكثر الأمرين كما ذكروا ثمة ، فلا موجب حينئذ للتعدد . مع أن الأظهر هو التداخل مع تعدد النجاسات كما هو أحد الأقوال في المسألة . وعلى الحجة الثانية ما عرفته في القول الثالث .
و ( سادسها ) وجوب نزح الجميع ، فإن تعذر فالتراوح ، ونقل عن الصدوقين والمرتضى وسلار .
والحجة ، أما على وجوب نزح الجميع مع عدم التعذر ما تقدم [3] من رواية أبي خديجة وصحيحة معاوية بن عمار ورواية منهال .
وأما على التراوح مع التعذر فموثقة عمار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) [4] في حديث طويل ، قال : " وسئل عن بئر يقع فيها كلب أو فأرة أو خنزير . قال :
تنزف كلها . ثم قال : فإن غلب الماء فلتنزف يوما إلى الليل ثم يقام عليها قوم يتراوحون اثنين اثنين ، فينزفون يوما إلى الليل وقد طهرت " .



[1] لأن وقوع النجاسة ذات المقدر موجب لنزح المقدر لها . فإذا انضم إليه التغير الموجب لنزح ما يزول به صارا سببين ، ولا منافاة بينهما ، فيعمل كل منهما عمله ، ويقدم مزيل التغير ، لكون الجمع بين الأمرين لا يتم إلا به ( منه قدس سره ) .
[2] في الصحيفة 366 .
[3] في الصحيفة 366 .
[4] المروية في الوسائل في الباب - 23 - من أبواب الماء المطلق .

369

نام کتاب : الحدائق الناضرة نویسنده : المحقق البحراني    جلد : 1  صفحه : 369
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست