responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة نویسنده : المحقق البحراني    جلد : 1  صفحه : 361


الاستقذار ، والنهي عن التوضؤ على الكراهة جمعا .
و ( ثالثا ) أن المفهوم من سوق الخبر المذكور فرض الحكم في محل يتكثر ورود النجاسة على البئر ويظن نفوذها فيه ، وما هذا شأنه لا يبعد افضاؤه مع القرب إلى تغير الماء خصوصا مع طول الزمان . ويؤيد ذلك تتمة الخبر المذكور ، حيث قال زرارة : " فقلت له : فإن كان مجرى البول بلزقها وكان لا يلبث على الأرض ؟
فقال : ما لم يكن له قرار فليس به بأس وإن استقر منه قليل ، فإنه لا يثقب الأرض ولا يغوله حتى يبلغ البر . وليس على البئر منه بأس ، فتوضأ منه ، إنما ذلك إذا استنقع كله " وحينئذ فلعل الحكم بالتنجيس ناظر إلى شهادة القرائن بأن تكرر جريان البول في مثله يفضي إلى حصول تغير . أو يقال إن كثرة ورود النجاسة على المحل مع القرب يثمر ظن الوصول إلى الماء . بل ربما حصل العلم بقرينة الحال .
وأما الدليل الثالث فجوابه أن الأمر بذلك أعم من أن يكون للنجاسة أو لغيرها من الأسباب التي ذكرها القائل بالاستحباب . وهي زوال النفرة وطيب الماء .
ويختلف ذلك باختلاف الآبار غزارة ونزارة وسعة وضيقا ، ولعله السر في اختلاف الأخبار في المقدرات في النجاسة الواحدة .
وأما القول بالتفصيل باشتراط الكرية وعدمه ، فاستدل له بعموم ما دل من الأخبار على اشتراط الكرية في عدم الانفعال .
وبرواية الحسن بن صالح الثوري عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) [1] قال :
" إذا كان الماء في الركي كرا لم ينجسه شئ " .
ويدل عليه أيضا ما في كتاب الفقه الرضوي [2] حيث قال ( عليه السلام ) :



[1] المروية في الوسائل في الباب - 9 - من أبواب الماء المطلق .
[2] في الصحيفة 5 .

361

نام کتاب : الحدائق الناضرة نویسنده : المحقق البحراني    جلد : 1  صفحه : 361
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست