نام کتاب : الحدائق الناضرة نویسنده : المحقق البحراني جلد : 1 صفحه : 361
الاستقذار ، والنهي عن التوضؤ على الكراهة جمعا . و ( ثالثا ) أن المفهوم من سوق الخبر المذكور فرض الحكم في محل يتكثر ورود النجاسة على البئر ويظن نفوذها فيه ، وما هذا شأنه لا يبعد افضاؤه مع القرب إلى تغير الماء خصوصا مع طول الزمان . ويؤيد ذلك تتمة الخبر المذكور ، حيث قال زرارة : " فقلت له : فإن كان مجرى البول بلزقها وكان لا يلبث على الأرض ؟ فقال : ما لم يكن له قرار فليس به بأس وإن استقر منه قليل ، فإنه لا يثقب الأرض ولا يغوله حتى يبلغ البر . وليس على البئر منه بأس ، فتوضأ منه ، إنما ذلك إذا استنقع كله " وحينئذ فلعل الحكم بالتنجيس ناظر إلى شهادة القرائن بأن تكرر جريان البول في مثله يفضي إلى حصول تغير . أو يقال إن كثرة ورود النجاسة على المحل مع القرب يثمر ظن الوصول إلى الماء . بل ربما حصل العلم بقرينة الحال . وأما الدليل الثالث فجوابه أن الأمر بذلك أعم من أن يكون للنجاسة أو لغيرها من الأسباب التي ذكرها القائل بالاستحباب . وهي زوال النفرة وطيب الماء . ويختلف ذلك باختلاف الآبار غزارة ونزارة وسعة وضيقا ، ولعله السر في اختلاف الأخبار في المقدرات في النجاسة الواحدة . وأما القول بالتفصيل باشتراط الكرية وعدمه ، فاستدل له بعموم ما دل من الأخبار على اشتراط الكرية في عدم الانفعال . وبرواية الحسن بن صالح الثوري عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) [1] قال : " إذا كان الماء في الركي كرا لم ينجسه شئ " . ويدل عليه أيضا ما في كتاب الفقه الرضوي [2] حيث قال ( عليه السلام ) :
[1] المروية في الوسائل في الباب - 9 - من أبواب الماء المطلق . [2] في الصحيفة 5 .
361
نام کتاب : الحدائق الناضرة نویسنده : المحقق البحراني جلد : 1 صفحه : 361