نام کتاب : الحدائق الناضرة نویسنده : المحقق البحراني جلد : 1 صفحه : 362
" وكل بئر عمق مائها ثلاثة أشبار ونصف في مثلها ، فسبيلها سبيل الجاري إلا أن يتغير لونها أو طعمها أو رائحتها " انتهى . ويمكن أيضا الاستدلال عليه بموثقة أبي بصير [1] قال : " سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن البئر يقع فيها زنبيل عذرة يابسة أو رطبة . قال : لا بأس به إذا كان فيها ماء كثير " . والجواب عن الأول بتخصيص العموم بما قدمنا من الأخبار [2] . وعن الروايات المذكورة بضعف السند ( أولا ) فلا تنهض بمعارضة ما قدمناه من الأخبار ، سيما صحيحة محمد بن إسماعيل المتقدمة في صدر أخبار الطهارة [3] الدالة بأوضح دلالة على عدم النجاسة مطلقا سيما لمكان المادة . و ( ثانيا ) بالحمل على أن اشتراط الكرية لعله لعدم الاحتياج إلى النزح بالكلية . كما يشعر به قوله في كتاب الفقه الرضوي : " فسبيلها سبيل الجاري " وأما إذا نقصت عن كر احتاجت إلى النزح وإن كان استحبابا . ولفظ النجاسة في رواية الثوري محمول على المعنى اللغوي . وأما القول بالطهارة ووجوب النزح ، فوجهه بالنسبة إلى الجزء الأول ما قدمنا [4] وبالنسبة إلى الثاني الأوامر الدالة على النزح ، والأمر حقيقة في الوجوب . والجواب عن الثاني بوجوب النزح مع شدة هذا الاختلاف في الأخبار
[1] كذا فيما وقفنا عليه من النسخ المطبوعة والمخطوطة . ولم نجد موثقة لأبي بصير بهذا المتن في كتب الحديث . وإنما الموجود فيها نسبة هذا المتن إلى عمار ولعل ذلك من اشتباه النساخ . وقد رواها صاحب الوسائل في الباب - 14 و 20 - من أبواب الماء المطلق . [2] في الصحيفة 353 . [3] في الصحيفة 353 . [4] في الصحيفة 353 .
362
نام کتاب : الحدائق الناضرة نویسنده : المحقق البحراني جلد : 1 صفحه : 362