responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة نویسنده : المحقق البحراني    جلد : 1  صفحه : 362


" وكل بئر عمق مائها ثلاثة أشبار ونصف في مثلها ، فسبيلها سبيل الجاري إلا أن يتغير لونها أو طعمها أو رائحتها " انتهى .
ويمكن أيضا الاستدلال عليه بموثقة أبي بصير [1] قال : " سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن البئر يقع فيها زنبيل عذرة يابسة أو رطبة . قال : لا بأس به إذا كان فيها ماء كثير " .
والجواب عن الأول بتخصيص العموم بما قدمنا من الأخبار [2] .
وعن الروايات المذكورة بضعف السند ( أولا ) فلا تنهض بمعارضة ما قدمناه من الأخبار ، سيما صحيحة محمد بن إسماعيل المتقدمة في صدر أخبار الطهارة [3] الدالة بأوضح دلالة على عدم النجاسة مطلقا سيما لمكان المادة .
و ( ثانيا ) بالحمل على أن اشتراط الكرية لعله لعدم الاحتياج إلى النزح بالكلية . كما يشعر به قوله في كتاب الفقه الرضوي : " فسبيلها سبيل الجاري " وأما إذا نقصت عن كر احتاجت إلى النزح وإن كان استحبابا . ولفظ النجاسة في رواية الثوري محمول على المعنى اللغوي .
وأما القول بالطهارة ووجوب النزح ، فوجهه بالنسبة إلى الجزء الأول ما قدمنا [4] وبالنسبة إلى الثاني الأوامر الدالة على النزح ، والأمر حقيقة في الوجوب .
والجواب عن الثاني بوجوب النزح مع شدة هذا الاختلاف في الأخبار



[1] كذا فيما وقفنا عليه من النسخ المطبوعة والمخطوطة . ولم نجد موثقة لأبي بصير بهذا المتن في كتب الحديث . وإنما الموجود فيها نسبة هذا المتن إلى عمار ولعل ذلك من اشتباه النساخ . وقد رواها صاحب الوسائل في الباب - 14 و 20 - من أبواب الماء المطلق .
[2] في الصحيفة 353 .
[3] في الصحيفة 353 .
[4] في الصحيفة 353 .

362

نام کتاب : الحدائق الناضرة نویسنده : المحقق البحراني    جلد : 1  صفحه : 362
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست