نام کتاب : الحدائق الناضرة نویسنده : المحقق البحراني جلد : 1 صفحه : 360
ينبغي هنا فجوابه أن وجه الفرق بين المقامين ظاهر ، فإن القرائن على ما هو المراد ثمة قائمة كما عرفت ، بخلاف ما هنا . ولأن الافساد ثمة نكرة وقع في سياق النفي فيعم [1] . وأما الأمر بالتيمم في هذه الرواية فيمكن أن يكون هذا من جملة الأعذار المسوغة للتيمم ، فإن أعذاره لا تنحصر في عدم وجود الماء ، بل من جملتها ما يؤدي إلى مشقة استعماله أو تحصيله أو تضرر الغير باستعماله . وهذه الوجوه كلمه ممكنة الاحتمال في المقام ولعل الأخير أقرب . لقوله : " فتفسد على القوم ماءهم " فإن الإضافة تؤذن باختصاص البئر بالغير . ولعله إنما كان يبيح منها الاغتراف دون النزول فيها . ومما يدل على مشروعية التيمم في مثل ذلك رواية الحسين بن أبي العلاء [2] قال : " سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يمر بالركية وليس معه دلو . قال : ليس عليه أن ينزل الركية ، إن رب الماء هو رب الأرض ، فليتمم " حيث جوز التيمم للرجل مع أنه ليس في الخبر أنه جنب أو نجس بالكلية . ومن ذلك يعلم الجواب عن الدليل الثاني . وأما الخبر الرابع فالجواب عنه ( أولا ) أن القائلين بالتنجيس متفقون على عدم حصول التنجيس بمجرد التقارب بين البئر والبالوعة ولو كان كثيرا ، فلا بد من تأويل هذا الخبر عندهم . و ( ثانيا ) أنه يقصر عن معارضة الأخبار المتقدمة المعتضدة بالأصل ومطابقة ظاهر القرآن ومخالفة جمهور العامة كما عرفت ، فيتعين التأويل فيه بحمل النجاسة على مجرد
[1] فيتناول الافساد بالنجاسة إن لم يكن مرادا بخصوصه بقرينة المقام ، وعلى التقديرين يكون معينا بدون التغير ، وهو المدعى . وأما النهي عنه في هذا الخبر فإنما يصلح دليلا لو كان المقتضي للافساد حينئذ منحصرا في النجاسة . ولا انحصار بعد ما ذكرنا من الوجوه المحتملة في المقام ( منه رحمه الله ) . [2] المروية في الوسائل في الباب - 3 - من أبواب التيمم .
360
نام کتاب : الحدائق الناضرة نویسنده : المحقق البحراني جلد : 1 صفحه : 360