responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة نویسنده : المحقق البحراني    جلد : 1  صفحه : 356


و ( منها ) موثقة أبان بن عثمان أو صحيحته عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) [1] قال : " سل عن الفأرة تقع في البئر لا يعلم بها إلا بعد ما يتوضأ منها ، أيعاد الوضوء ؟
فقال : لا " والاحتمال المتقدم في صحيحة معاوية بن عمار الأخيرة هنا ممكن .
و ( منها ) موثقة أبي أسامة وأبي يوسف يعقوب بن عثيم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ( [2] قال : " إذا وقع في البئر الطير والدجاجة والفأرة فانزح منها سبع دلاء . قلنا : فما تقول في صلاتنا ووضوئنا وما أصاب ثيابنا ؟ فقال : لا بأس به " والاحتمال المذكور آنفا هنا بعيد عن ظاهر اللفظ ، إذ لا تصريح في الرواية بعدم العلم بالنجاسة حال الوضوء . وإنما الظاهر من سياق الخبر أنه لما أخبر ( عليه السلام ) بنزح هذا المقدار لموت هذه الأشياء المذكورة ، سألوا عن الوضوء والصلاة ونحوهما قبل نزح المقدر . فأجاب ( عليه السلام ) بنفي البأس .
ومنها موثقة أبي بصير [3] قال : " قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) :
بئر يستقى منها ويتوضأ به وغسل منه الثياب وعجن به ثم علم أنه كان فيها ميت ؟ قال :
لا بأس ولا يغسل الثوب ولا تعاد منه الصلاة " وجريان الاحتمال المتقدم هنا أبعد .
و ( منها ) رواية محمد بن أبي القاسم عن أبي الحسن ( عليه السلام ) [4] :
" في البئر يكون بينها وبين الكنيف خمسة أذرع أو أقل أو أكثر يتوضأ منها ؟ قال :
ليس يكر من قرب ولا من بعد ، يتوضأ منها ويغتسل ما لم يتغير الماء " [5] .



[1] المروية في الوسائل في الباب - 14 - من أبواب الماء المطلق .
[2] المروية في الوسائل في الباب - 14 - من أبواب الماء المطلق .
[3] المروية في الوسائل في الباب - 14 - من أبواب الماء المطلق .
[4] المروية في الوسائل في الباب - 14 و 24 - من أبواب الماء المطلق . واسم الرواي في كتب الحديث والرجال ( محمد بن القاسم ) .
[5] قال بعض فضلاء متأخرين : " أنه لا دلالة في هذا الخبر على نجاسة البئر بالملاقاة ، لجواز أن يكون جعله ( عليه السلام ) مناط النجاسة التغير ، بناء على أن المتعارف أنه لا يحصل العلم بوصول ماء البالوعة إلى البئر ما لم يتغير " أقول : يمكن في الاستدلال دلالة الرواية باطلاقها على جواز الوضوء والغسل منها ما لم تتغير ، أعم من أن يكون التغير مستندا إلى الكنيف أو غيره ، وتقييد التغير بالاستناد إلى الكنيف بقرينة السؤال فيه أنهم كثيرا ما يجيبون بالعموم في أمثال ذلك ، كما لا يخفى على من مارس الأخبار وجاس خلال تلك الديار ( منه قدس سره ) .

356

نام کتاب : الحدائق الناضرة نویسنده : المحقق البحراني    جلد : 1  صفحه : 356
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست