نام کتاب : الحدائق الناضرة نویسنده : المحقق البحراني جلد : 1 صفحه : 355
و ( منها ) صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) [1] قال : " سمعته يقول : لا يغسل الثوب ولا تعاد الصلاة مما وقع في البئر إلا أن ينتن ، فإن أنتن غسل الثوب وأعاد الصلاة ونزحت البئر " وما أجاب به عنه في المعتبر فضعيف غير معتبر ، فلا ينبغي أن يصغى إليه ولا يعرج عليه . و ( منها ) صحيحته الأخرى عن الصادق ( عليه السلام ) [2] في الفأرة تقع في البئر فيتوضأ الرجل منها ويصلي وهو لا يعلم ، أيعيد الصلاة ويغسل ثوبه ؟ فقال : لا يعيد الصلاة ولا يغسل ثوبه " والجواب باحتمال حمل عدم الإعادة وعدم غسل الثوب على عدم العلم بتقدم النجاسة ، لاحتمال وقوعها بعد منظور فيه بعطف " يتوضأ الرجل " على قوله : " تقع " بالفاء الدالة على تأخر الوضوء عن الوقوع ، وإن كان إنما حصل العلم بالوقوع أخيرا . وهو ظاهر . و ( منها ) صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السلام ) [3] " في البئر تقع فيها الميتة ؟ فقال : إن كان لها ريح نزح منها عشرون دلوا " والجواب عنها بأنه لا دلالة لها على أنه إذا لم يكن لها ريح لم ينزح شئ لا يخفى ضعفه [4] فإنه لو لم يكن المراد ذلك لكان حكم المفهوم مسكوتا عنه بالكلية ، وكيف قنع السائل بفهم حكم المنطوق خاصة ولم يفحص عن حكم المفهوم مع أنه أحد سقي السؤال ؟ ويكف رضي الإمام ( عليه السلام ) بعدم إفادته ذلك مع غفلة السائل عنه ودعاء الحاجة إليه .
[1] المروية في الوسائل في الباب - 14 - من أبواب الماء المطلق . [2] المروية في الوسائل في الباب - 14 - من أبواب الماء المطلق . [3] المروية في الوسائل في الباب - 22 - من أبواب الماء المطلق . [4] فإن مقتضى مفهوم الشرط هنا أنه إذا لم يكن لها ريح لم ينزح لها العشرون ، وهو أعم من أن لا ينزح لها شئ بالمرة أو ينزح لها أقل ، وذلك الأقل غير متيقن ( منه رحمه الله ) .
355
نام کتاب : الحدائق الناضرة نویسنده : المحقق البحراني جلد : 1 صفحه : 355