نام کتاب : الحدائق الناضرة نویسنده : المحقق البحراني جلد : 1 صفحه : 354
أن الظاهر أن المراد به هنا النجاسة بقرائن المقام التي من جملتها الاستثناء . و ( ثانيها ) التعليل بكون البئر له مادة . و ( ثالثها ) الحصر في التغير . و ( رابعها ) الدلالة على الاكتفاء في طهارته مع التغير بنزح ما يزيله ، أعم من أن يزيد مقدر تلك النجاسة على ذلك أو مما يجب له نزح الجميع . ولولا أنه طاهر لوجب استيفاء المقدر ونزح الجميع في الموضعين . و ( منها ) صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى ( عليه السلام ) [1] قال : " سألته عن بئر ماء وقع فيها زنبيل من عذره رطبة أو يابسة أو زنبيل من سرقين ، أيصلح الوضوء منها ؟ قال : لا بأس " . وما أجيب به عنه من حمل العذرة على عذرة غير الانسان ، وأن وصول الزنبيل إلى الماء لا يستلزم وصول العذرة . وأن المراد نفي البأس بعد نزح المقدار لا يخفى ما فيه من التكلف والبعد . ( أما الأول ) فلأن العذرة على ما صرح به بعض الأصحاب ، ونقله عن أهل اللغة مخصوصة بغائط الانسان ، ومع تسليم عدم الاختصاص فالأظهر إرادته هنا بقرينة المقابلة بذكر السرقين بعدها . و ( أما الثاني ) فإنه بعيد ، بل يستحيل بحسب العادة وقوع الزنبيل في الماء وعدم اتصال الماء بما فيه ، بل لا معنى للسؤال عند التأمل بالكلية ، لأن الظاهر أن مراد السائل إنما هو السؤال عن وصول العذرة أو السرقين إلى الماء ، وأنه هل ينجس بذلك أم لا ؟ لا وصول الزنبيل خاصة مع عدم تعدي ما فيه إلى الماء . فإنه في قوة السؤال عن وصول زنبيل خال كما لا يخفى . و ( أما الثالث ) فهو من قبيل الألغاز المنافي للحكمة .
[1] المروية في الوسائل في الباب - 14 - من أبواب الماء المطلق .
354
نام کتاب : الحدائق الناضرة نویسنده : المحقق البحراني جلد : 1 صفحه : 354