responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة نویسنده : المحقق البحراني    جلد : 1  صفحه : 354


أن الظاهر أن المراد به هنا النجاسة بقرائن المقام التي من جملتها الاستثناء .
و ( ثانيها ) التعليل بكون البئر له مادة .
و ( ثالثها ) الحصر في التغير .
و ( رابعها ) الدلالة على الاكتفاء في طهارته مع التغير بنزح ما يزيله ، أعم من أن يزيد مقدر تلك النجاسة على ذلك أو مما يجب له نزح الجميع . ولولا أنه طاهر لوجب استيفاء المقدر ونزح الجميع في الموضعين .
و ( منها ) صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى ( عليه السلام ) [1] قال :
" سألته عن بئر ماء وقع فيها زنبيل من عذره رطبة أو يابسة أو زنبيل من سرقين ، أيصلح الوضوء منها ؟ قال : لا بأس " .
وما أجيب به عنه من حمل العذرة على عذرة غير الانسان ، وأن وصول الزنبيل إلى الماء لا يستلزم وصول العذرة . وأن المراد نفي البأس بعد نزح المقدار لا يخفى ما فيه من التكلف والبعد .
( أما الأول ) فلأن العذرة على ما صرح به بعض الأصحاب ، ونقله عن أهل اللغة مخصوصة بغائط الانسان ، ومع تسليم عدم الاختصاص فالأظهر إرادته هنا بقرينة المقابلة بذكر السرقين بعدها .
و ( أما الثاني ) فإنه بعيد ، بل يستحيل بحسب العادة وقوع الزنبيل في الماء وعدم اتصال الماء بما فيه ، بل لا معنى للسؤال عند التأمل بالكلية ، لأن الظاهر أن مراد السائل إنما هو السؤال عن وصول العذرة أو السرقين إلى الماء ، وأنه هل ينجس بذلك أم لا ؟ لا وصول الزنبيل خاصة مع عدم تعدي ما فيه إلى الماء . فإنه في قوة السؤال عن وصول زنبيل خال كما لا يخفى .
و ( أما الثالث ) فهو من قبيل الألغاز المنافي للحكمة .



[1] المروية في الوسائل في الباب - 14 - من أبواب الماء المطلق .

354

نام کتاب : الحدائق الناضرة نویسنده : المحقق البحراني    جلد : 1  صفحه : 354
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست