responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة نویسنده : المحقق البحراني    جلد : 1  صفحه : 353


وحينئذ فيتعين حمل ما ثبت دلالته على النجاسة على التقية .
و ( سادسها ) أنه مع العمل بأخبار الطهارة يمكن حمل أخبار النجاسة على التقية أو الاستحباب . وأما مع العمل بأخبار النجاسة فلا محمل لأخبار الطهارة ، مع صحتها وصراحتها واستفاضتها كما ستطلع عليه ، بل يلزم طرحها ، والعمل بالدليلين مهما أمكن أولى من طرح أحدهما كما قرره في غير موضع ، بل هو من القواعد المسلمة بينهم .
إذا عرفت ذلك فمن الأخبار الدالة على ما اخترناه صحيحة محمد بن إسماعيل ابن بزيع عن الرضا ( عليه السلام ) [1] قال : " ماء البئر واسع لا يفسده شئ إلا أن يتغير " .
وصحيحته الأخرى عنه ( عليه السلام ) [2] قال : " ماء البئر واسع لا يفسده شئ إلا أن يتغير ريحه أو طعمه . فينزح حتى يذهب الريح ويطيب طعمه . لأن له مادة " ولا يخفى ما هما عليه من الصراحة بعد صحة السند . وبيان ذلك من وجوه :
( أحدها ) وصفه بالسعة المفسرة بعدم افساد شئ له إلا في مادة التغير خاصة . والافساد وإن كان كناية عن عدم جواز استعماله ، وهو كاف في المطلوب ، إلا



[1] المروية في الوسائل في الباب - 3 و 14 - من أبواب الماء المطلق .
[2] المروية في الوسائل في الباب - 3 و 14 - من أبواب الماء المطلق .

353

نام کتاب : الحدائق الناضرة نویسنده : المحقق البحراني    جلد : 1  صفحه : 353
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست