responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة نویسنده : المحقق البحراني    جلد : 1  صفحه : 352


و ( خامسها ) رجحان أخبار الطهارة لو ثبت التعارض بموافقة القرآن كما عرفت [1] ، ومخالفة العامة ، فإن جمهورهم كما نقله العلامة في المنتهى على القول بالنجاسة ، ونقل بعض أفاضل المحدثين أن علماء الحنفية الذين هو العمدة عند سلاطين العامة قديما وحديثا كما تشهد به كتب التواريخ والسير بالغوا في الحكم بانفعال البئر بملاقاة النجاسة ، وزادوا على كثير من المقدرات الواردة في صحاح أخبارنا [2]



[1] من الوجه الثاني المتقدم في
[2] قال الشيخ الاسلام في الهداية ج 1 ص 11 : " إذا وقعت في البئر نجاسة نزحت ونزح جميع ما فيها من الماء طهارة لها باجماع السلف . ومسائل الآبار مبنية على الآثار دون القياس . ولا يفسد ماء البئر خرء الحمام والعصفور والبعرة والبعرتان من الإبل والغنم ، وينزح ماء البئر كله لبول الشاة عند أبي حنيفة وأبي يوسف وينزح ما بين عشرين دلوا إلى ثلاثين لموت الفأرة والعصفور والصعوة وسام أبرص . وينزح ما بين أربعين دلوا إلى ستين لموت الحمامة والدجاجة والسنور . وينزح جميع ما فيها من الماء لموت الشاة والكلب والآدمي . وينزح جميع ما فيها لموت الحيوان إذا انتفخ أو تفسخ سواء كان الحيوان كبيرا أو صغيرا " انتهى . وفي بدائع الصنائع ج 1 ص 74 الخنزير ينجس البئر وإن خرج حيا ، لأنه نجس العين . والكلب لا ينجس البئر بوقوعه فيه . والمروي عن أبي حنيفة في الكلب والسنور إذا وقعا في الماء القليل ثم خرجا يعجن به . والآدمي إذا لم تكن على بدنه نجاسة حقيقة ولا حكمية وقد استنجى فلا ينزح شئ . والمروي عن أبي حنيفة ينزح عشرون دلوا . وإذا كانت عليه نجاسة حقيقة أو لم يكن مستنجيا ينزح جميع الماء . وإذا كانت على بدنه نجاسة حكمية بأن كان محدثا أو جنبا أو حائضا أو نفساء فمن لم يجعل هذا الماء . مستعملا أو جعله مستعملا وأنه طاهر وكان غير المستعمل أكثر من المستعمل لا ينزح من البئر شئ ، ومن يجعله مستعملا وأنه نجس ينزح البئر كله ، وفصل أبو حنيفة في الآدمي الواقع في البئر ، إن كان محدثا ينزح أربعون ، وإن كان جنبا ينزح كله ، وإن كان كافرا نزح كله إلا إذا تيقنت طهارته بأن اغتسل ووقع من ساعته فلا ينزح شئ . وفي ص 75 عند أبي حنيفة ينزح للإبل والبقر عشرون دلوا وعند أبي يوسف ينزح كله . والمروي عن أبي حنيفة في الحلمة ونحوها عشرة دلاء والفأرة ونحوها عشرون ، والحمام ونحوه ثلاثون ، والدجاج ونحوه أربعون ، والآدمي ونحوه البئر كله . وإذا تعدد الحيوان الواقع في البئر ، فإلى الأربع ينزح عشرون ، ومن الخمس إلى التسع ينزح أربعون ، وللعشرة ينزح كله . وعند محمد في الفأرتين ينزح عشرون ، وفي الثلاث أربعون . وفي ص 76 في البول والدم والخمر ينزح كله ، والعذرة وخر . الدجاج الرخو ينزح كله قليلا أو كثيرا رطبا أو يابسا . وأما الصلب كبعر الإبل والغنم ، في القياس - ينجس الماء قل أو كثر ، وفي الاستحسان - القليل لا ينجس والكثير ينجس ، سواء كان رطبا أو يابسا منكسرا أو صحيحا . والصحصح أن الكثير ما استكثره الناظر . وفي ص 77 إذا ماتت فأرة في حب فيه ماء وصب الماء في بئر . فعند أبي يوسف ينزح المصبوب وعشرون دلوا ، وعند محمد أن كان المصبوب عشرين دلوا نزح هذا المقدار وإن كان أقل نزح عشرون . انتهى .

352

نام کتاب : الحدائق الناضرة نویسنده : المحقق البحراني    جلد : 1  صفحه : 352
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست